وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي تعديل المادة (70) بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية، والخاصة بعقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي.
ووفقا للمادة (70) تكون عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص علي المادة (31) من القانون لمدة تتجاوز 60 يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تجاوز مليوني جنيه.
وانتهت الجلسة العامة، إلي عقوبة العود في جريمة عدم تقديم الإقرار الضريبي، ومفادها أنه حال تكرار هذه الجريمة خلال 6 إقرارت شهرية أو 3 إقرارات سنوية، تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بأحدي هاتين العقوبتين، وذلك في ضوء اقتراح النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة وذلك بدل النص المقدم من الحكومة والذي يقضي بـ3 فترات ضريبية.
كما وافق المجلس علي المادة 73 والتي تقضي بأنه في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحوال، وللمسئول إثبات عدم علمه بواقعه التهرب.
من جانبه وجه وزير المالية محمد معيط، الشكر إلي مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عب العال، للجهد المبذول من قبلهم، لاسيما في مناقشة التشريعات المالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة