اعرف المدة الزمينة اللازمة لتقنين أوضاع المنشآت الصناعية حال تغيير النشاط

الأحد، 01 نوفمبر 2020 07:00 ص
اعرف المدة الزمينة اللازمة لتقنين أوضاع المنشآت الصناعية حال تغيير النشاط منشأة صناعية
كتبت ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، الإجراءات المتبعة في حال إجراء تعديل على النشاط المرخص به، والاشتراطات المنصوص عليها في حال إن كانت المنشأة غير مستوفاة لهذه الاشتراطات، وفيما يلى نستعرض هذه الخطوات بالتفصيل وفقا لما جاء في اللائحة التنفيذية.

في حالة إلغاء رخصة المنشأة الصناعية بسبب قيامها بإجراء تعديل جوهرى في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك، أو إذا أصبحت غير مستوفية للاشتراطات اللازمة لمزاولة النشاط وكان من شأن ذلك الإضرار الجسيم بالأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة، يجوز للمنشأة التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إلغاء الرخصة لتصحيح أوضاعها، ويتعين على هذه الجهة منحها مهلة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور قرار الإلغاء وتقوم الجهة الإدارية المختصة أو أحد مكاتب الاعتماد المسجلة لديها بفحص المنشأة خلال مدة لا تجاوز أربعة عشر يوما من تاريخ انتهاء المهلة الممنوحة لتصحيح الأوضاع أو إخطارها للجهة الإدارية بتوفيق الأوضاع واستعدادها للفحص، أيهما أقرب .

وفي حالة التأكد من قيام المنشأة بإزالة المخالفات تصدر الجهة الإدارية المختصة قرارا باعتبار قرار إلغاء الترخيص كأن لم یکن تصحيح الأوضاع في حالة غلق المنشأة.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة