تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، اشتراطات بشأن توفيق الأوضاع، وفيما يلي نستعرض المخالفات التي لا تمثل خطورة داهمة على المواطنين وماذا يتم حيالها من إجراءات.
إذا تبين للجهة الإدارية المختصة من واقع فحص المنشأة الصناعية وجود مخالفات ليس من شأنها وجود خطر داهم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة، يتم إنذار المنشأة بضرورة إتمام الاشتراطات اللازمة لإزالة هذه المخالفات ومنحها مهلة لتوفيق الأوضاع لا تجاوز مائة وثمانين يوما قابلة للتجديد مرة واحدة، على أن يضاعف الحد الأقصى للمهلة الممنوحة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ويجوز للمنشأة قبل انتهاء المهلة بثلاثين يوما أن تطلب مدها بما لا يجاوز الحد الأقصى المشار إليه، ويسمح للمنشأة الاستمرار في ممارسة النشاط طوال مهلة توفيق الأوضاع .
وفي حالة عدم التزام المنشأة بتوفيق أوضاعها خلال المدة الممنوحة لها، تقوم الجهة الإدارية المختصة بإنذار المنشأة بضرورة إزالة المخالفات خلال المهلة التي يتم تحديدها في الإنذار، وفي حالة عدم إزالة المخالفات تقوم الجهة الإدارية المختصة في موعد أقصاه واحد وعشرون يوما من انتهاء مهلة الإنذار بتحرير محضر للمنشأة موضحا به المخالفات وما قامت به من إجرامات ، ويرسل إلى الوزير المختص لإصدار قرار بغلق المنشأة أو ضبطها بالطريق الإداري أو ما يراه لازما بشأن التعامل معها .
جدير بالذكر أن القانون نظم آلية مباشرة المنشآت الصناعية نشاطها الصناعي، إما وفقا لنظام الترخيص بالإخطار أو نظام الترخيص المسبق، حيث نص القانون على عدم جواز إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعي أو تغيير مكان إقامتها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة