يهدف القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب والاستفادة بالخبرات، في الوقت الذي يهدف لدعم وتنمية الاقتصاد القومى، خاصة وأن المشروعات الصغيرة قاطرة التنمية الحقيقة، وفيما يلى نستعرض آلية تخصيص نسبة من الأراضى الشاغرة في المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية الجديدة لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
وفقا للقانون، يُراعى تخصيص نسبة من الأراضي الشاغرة فى المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي وغير ذلك من الأراضي الخاضعة للجهات صاحبة الولاية، وذلك بالتنسيق مع الجهاز وبما لا يقل عن (30 %) وذلك لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يتفق مع طبيعة الأنشطة المرخص بمزاولتها داخل تلك المناطق، وتلتزم الجهة صاحبة الولاية بتزويد هذه الأراضي بالمرافق وتقسيمها وتخطيطها وطرحها على الراغبين فى إقامة تلك المشروعات.
كما يجوز إقامة مجمعات صناعية تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني على الأراضي الزراعية، ويصدر بتحديد الأراضي التي تقام عليها هذه المشروعات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من الجهاز بالاتفاق مع الجهات صاحبة الولاية والوزراء المعنيين.
جدير بالذكر أن القانون الجديد يعمل على تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعى الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمى، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات وتبسيطها، مستهدفاً تحقيق عدة أهداف أهمها تعزيز وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدورها الهام في الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة