غلظت المادة (72) من مشروع قانون الجمارك الجديد العقوبة برفع قيمة الغرامة لتصل الى 10 آلاف جنيه بدلاً من 200 جنيه بالقانون الحالى فى حالات عدم تمكين موظفى الجمارك من القيام بواجباتهم، وعدم اتباع المخلصين للأنظمة الجمركية، وعدم المحافظة على الأختام الجمركية الموضوعة على الطرود أو وسائل النقل دون أن يؤدى ذلك إلى حدوث نقص فى البضاعة.
وكذلك تُفرض تلك الغرامة فى حالة إغفال الإجراءات التى تحدد بالنسبة إلى البضائع الأجنبية التى لا تخضع لأحد الأنظمة الخاصة المشار إليها فى المشروع والتى يتقرر إعادتها إلى الخارج أو نقلها من ميناء إلى آخر بالجمهورية، كما أضاف النص المقترح تجريم واقعة عدم تمكين موظفى الجمارك من القيام بواجباتهم وممارسة حقهم فى التفتيش، وطلب المستندات والاطلاع عليها داخل أو خارج الدائرة الجمركية، وكذلك حال ارتكاب مخالفة للقواعد والإجراءات الجمركية المقررة إذا لم تتجاوز الضريبة الجمركية المعرضة للضياع مبلغاً محدداً قدره المشرع.
وتنص المادة (72) من مشروع القانون على:
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون أخر، يعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1 - إدراج بيانات غير صحيحة بالبيان الجمركى إذا لم يترتب على ذلك تعريض الضريبة الجمركية للضياع.
2 - عدم اتباع المخلصين الجمركيين أو معاونيهم، أو المندوبين المرخص لهم بالتخليص على البضائع للأنظمة الجمركية التى تحدد واجباتهم، وذلك دون الإخلال بمسئوليتهم التأديبية.
3- عدم المحافظة على الأختام الموضوعة على الطرود أو الحاويات أو وسائل النقل دون أن يؤدى ذلك إلى نقص أو تغيير فى البضائع.
4-عدم تمكين موظفى الجمارك من القيام بواجباتهم وممارسة حقهم فى التفتيش وطلب المستندات والاطلاع عليها داخل الدائرة الجمركية.
5 – مخالفة القواعد والإجراءات الجمركية المقررة إذا لم تتجاوز الضريبة الجمركية المعرضة للضياع ثلاثين ألف جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة