ينص قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، على أن يفحص المركز المالى للنظام اكتواريا مرة على الأقل كل 4 سنوات بواسطة خبير أو أكثر من الخبراء الاكتواريين المتخصصين فى المجال الصحى يتم تكليفه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير المختص بالمالية والوزير المختص بالصحة.
ووفقا للقانون، فى حالة وجود فائض اكتوارى يتم تكوين احتياطيات وفى حالة وجود عجز يظهر الخبير الاكتوارى أسبابه وطريقة تلافيه ويتم العرض على مجلس النواب للنظر فى تعديل قيمة الاشتراكات والمساهمات ومصادر التمويل الأخرى لاسترجاع التوازن والاستدامة المالية للنظام.
كما تلتزم الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لضمان التوازن المالى السنوى للنظام وقدرته على الوفاء بجميع التزاماته تجاه المؤمن عليهم المشتركين فى هذا النظام والمتعاملين معه وذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
جدير بالذكر أن المادة 47 من قانون التأمين الصحى الشامل، تنص على أن تلتزم جميع الجهات العامة أو الخاصة ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون بإمداد الهيئة بالبيانات اللازمة عن الخاضعين لأحكام هذا القانون وتوزيعهم جغرافيا وأعمارهم ومهنهم وكل ما تطلبه الهيئة من معلومات تتعلق بمباشرة نشاطها، وتنشئ الهيئة قاعدة بيانات للمنتفعين بالنظام تشمل كافة البيانات اللازمة لقيامها بتطبيق أحكام هذا القانون ويتم ربطها بقواعد البيانات الخاصة بالهيئة القومية للتامين الاجتماعى ومصلحة الأحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة