تضمن القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر، آليات إصدار الترخيص المؤقت والمستندات المطلوبة، والحالات التي بموجبها يتم إصدار الترخيص النهائي لصاحب الطلب، وفيما يلى نستعرض هذه الحالات بالتفصيل وفقا للقانون.
مع عدم الإخلال بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 والقواعد المنظمة لمنح التراخيص فى المناطق الاستثمارية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار المشار إليه، تُصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصاً مؤقتاً لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل وفقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات الاختصاص.
وتلتزم جهات الاختصاص بموافاة الجهاز بقرار مسبب فى شأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المستندات.
فإذا لم يتم موافاة الجهاز بقرار جهات الاختصاص خلال المدة المشار إليها وقدم طالب الترخيص للجهاز ما يفيد استيفاء طلبه للمستندات المشار إليها فى الفقرة الأولي، كان للجهاز إصدار ترخيص نهائى لذوى الشأن.
ويكون الترخيص المؤقت أو النهائى الصادر من الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون مُنتجاً لكافة آثاره القانونية ويحل محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص وفقاً لأحكام القوانين النافذة.
وتقيد التراخيص النهائية فى سجل خاص لدى هذه الوحدات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة