اعترف كهربائى وسائق، تم ضبطهما، لاتهامهما بسرقة محتويات عدد من السيارات بمدينة الشيخ زايد، أنهما يمارسان نشاطهما فى مدينة الشيخ زايد، لهدوء حركة المارة بشوارعها، بالإضافة إلى استهدافهما السيارات الفارهة، التى يترك مالكيها، داخلها متعلقاتهم.
وأضافا أنهما يرتكبان السرقات، من خلال كسر زجاج السيارات، والاسيتلاء على محتوياتها، من أجهزة لاب توب، وغيرها من المتعلقات، وأشارا إلى سرقتهما 6 أجهزة لاب توب، وبيعها لمالك محل إلكتورنيات، تعرفا عليه، وعرضا عليه بيع المسروقات له بأسعار زهيدة، وأكدا علمه أن الأجهزة من حصيلة السرقات.
واعترف مالك المحل بصحة الاتهام المنسوب إليه، وأرشد عن الأجهزة المسروقة، وبعرضها على مالكيها تعرفوا عليها، ووجهوا اتهاما للمتهمين بالسرقة، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على كهربائى، وساق، لاتهامهما بسرقة محتويات السيارات بمدينة الشيخ زايد، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة 9 سيارات، فتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.
كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن تورط كهرباى وسائق، فى سرقة محتويات السيارات بمدينة الشيخ زايد، بواسطة كسر الزجاج، وبإعداد كمين للمتهمين، ألقى رجال المباحث القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة محتويات 9 سيارات، عبارة عن 6 أجهزة لاب توب، وبيعههم لمالك محل إلكترونيات، تم القبض عليه لعلمه أن الأجهزة مسروقة، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.
وتنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة