نص القانون رقم 151 لسنة 2019 الخاص بالمحال العامة، على تشكيل لجنة يكون منوط بها إصدار التراخيص للمحال العامة، إلى جانب حزمة من الاشتراطات التي من شأنها القضاء على المحال غير المرخصة، وهناك حزمة من الإجراءات الميسرة والتسهيلات والإجراءات المبسطة لحل هذا الملف وتقنين الأوضاع بصورة سلسلة، وفيما يلى نستعرض تشكيل هذه اللجنة وأعضائها وفقا لما ورد في القانون:
تُنشأ بالوحدات المحلية وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أي جهة أخرى مراكز لإصدار تراخيص المحال العامة.
ويصدر بإنشاء تلك المراكز قرار من اللجنة، على أن تكون برئاسة أحد المختصين العاملين بالوحدة المحلية أو بجهاز المدينة، وعضوية ممثلين عن كل من مديرية الأمن المختصة، والأمن الصناعي، ومديرية الصحة، وجهاز شئون البيئة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات عمل المركز.
جدير بالذكر أن المحل العام، وفقا للقانون، يشمل كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية، وبالتالى يشمل المقاهى والكافيهات والمطاعم والأكشاك والمعارض والملاهى، وغيرها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة