ينص قانون صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، على عقوبة الحبس والغرامة ضد من يرتكب مخالفة التحايل للحصول على مزايا من الصندوق بالمخالفة لأحكام القانون، وفى هذا الصدد تنص 18 من القانون، على الآتى: "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون، وتقضى المحكمة برد كافة المزايا المالية أو العينية أو ما يعادل قيمتها، المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون".
وكان مجلس النواب قد وافق نهائيا على قانون مقدم من الحكومة بشأن صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، وصدق عليه رئيس الجمهورية فى شهر أكتوبر الجارى، وتكمن فلسفة مشروع القانون فى اهتمام الدولة بقضايا الأشخاص ذوى الإعاقة، والحرص على تعزيز حقوقهم التى كفلها الدستور والقانون والمواثيق والاتفاقيات الدولية.
وينص القانون على إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، وتمتعه بالشخصية الاعتبارية وتبعيته لرئيس مجلس الوزراء، وأن يكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة مع جواز إنشاء فروع له فى المحافظات، وحدد أهداف الصندوق التى يباشرها من تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة ودعمهم فى كافة مناحى الحياة، ونظم اختصاصات مجلس إدارة الصندوق بصفته السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، ووضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية، واتخاذ ما يراه من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة