تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، العديد من الحقوق المكتسبة لذوى الاحتياجات الخاصة، والتى تضمن دمجهم فى المجتمع فى كافة القطاعات، من خلال تأهيل الأماكن والانشطة فى مختلف الوزارات لهم، سواء فى النقل، التربية والتعليم، الشباب والرياضة، والصحة، والإسكان، وفيما يخص منظومة الجمارك والإعفاءات الجمركية نصت اللائحة التنفيذية صراحة على الشروط الواجب توافرها من أجل إعفاء السيارات المجهزة ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام ذوى القدرات الخاصة، وفيما يلى نرصد هذه الشروط وفقا للائحة التنفيذية.
-يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة الوارد بالبند رقم (4) من المادة (۳۱) من القانون ما يأتي:
1- حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.
2- ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الكائن بها الدائرة الجمركية المعنية يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذى الإعاقة، يحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
3- ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة.
4- ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1600 سی سی.
5- في حالة تجاوز السعة اللترية عن 1600سی سی، يلتزم الشخص ذو الإعاقة بسداد فروق الضريبة الجمركية المستحقة على الفئة الأعلى.
6- تقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة النقل الفردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء.
7- عدم الجمع بين الإعفاءات المشار إليها وأية إعفاءات مقررة بموجب قوانين أخرى.
8- عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذو الإعاقة بالشهر العقاري.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة