وقائع الدعوى
تخلص وقائع الدعوى فيما ورد بصحيفة الادعاء المباشر المقامة من المدعى بالحق المدني ضد المتهم بالنصب عليه طالباَ معاقبته بمقتضى المادة 336 من قانون العقوبات، وبأن يؤدى له مبلغ 10 آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت، وذلك على سند من القول، إنه بتاريخ 11 فبراير 2018 وبموجب عقد بيع ابتدائي قام المعلن إليه الأول ببيع شقة للمعلن بالدور الأول علوى مكونة من 3 غرف وصالة و2 حمام ومطبخ بمساحة 130 متر مربع كائنة بالعقار رقم 97 بشارع الأقصر – عرايشية - مصر ثاني الإسماعيلية نظير مبلغ وقدره 630000 جنيه قام الطالب بدفع مبلغ 300 ألف جنيه عند تحرير العقد ودفع مبلغ 250 ألف جنيه للمعلن إليه الأول.
فى تلك الأثناء – قام الأخير بعمل توكيل بالبيع للنفس بالنفس وللغير للطالب عن تلك الشقة، وبذلك يكون إجمالي ما تقاضاه المعلن إليه الأول 550 ألف جنيه للمعلن إليه الأول، وعند قيام الطالب بالسير فى إجراءات التسجيل تبين له أن المعلن إليه الأول باع العين لآخر، وأنه لا يمتلك تلك العين وهي ملك لكل من: "يوسف عبد الرحيم، وطارق محمد" بالعقد المسجل رقم 121 لسنة 2018 حيث باع المعلن إليه نصيبه الشرعي، الأمر الذي حدا بالمدعى بالحق المدني لإقامة دعواه الراهنة ضد المتهم، وقدمته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت، إن الحكم جاء تأسيساَ علي توافر أركان جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة 336 من قانون العقوبات التي تنص على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له وليس له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر.
والمشرع اشترط لقيام جريمة بيع ملك الغير شرطان هما: "1-التصرف في عقار أو منقول، 2-ألا يكون مملوكا للجاني ولا يملك حق التصرف فيه"، ولكي يكون البيع الثاني مكونا لجريمة نصب يجب أن يثبت أن هناك تسجيل مانعا للتصرف مرة أخرى إذ بهذا التسجيل وحده الحاصل طبق أحكام قانون التسجيل تزول أو تتقيد حقوق البائع بحسب طبيعة التصرف موضوع التسجيل طبقا للنقض جلسة 20/11/1933 طعن رقم 2063 سنة 3 ق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة