لمواجهة التعدى على أملاك الغير.. القانون المدنى تصدى لوقائع حرمان الشخص من الانتفاع بملكه.. وحدد طريقة طلب الحق فى «الريع».. وخبير قانونى يوضح متى يسقط الحق فى المطالبة بالريع؟

الأربعاء، 31 يوليو 2019 02:30 م
لمواجهة التعدى على أملاك الغير.. القانون المدنى تصدى لوقائع حرمان الشخص من الانتفاع بملكه.. وحدد طريقة طلب الحق فى «الريع».. وخبير قانونى يوضح متى يسقط الحق فى المطالبة بالريع؟ حق الانتفاع
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مسألة التعدي على ملك الغير أصبحت من الظواهر الشائعة، وتعتبر ظاهرة خطيرة وتتمثل خطورتها في الاعتداء على الأملاك الشخصية، وكذا ما يلحق المالك من ضرر مادي ومعنوي على السواء، يتمثل ذلك فى حرمانه من الانتفاع بملكه دون وجه وحرمانه من ثمار ملكه.

900x450_uploads,2019,07,07,6429f62ce1
 

ولاشك أن حرمان الشخص من الانتفاع بملكه وما يغله من ثمار، يصيبه بأضرار نفسية ومادية وأدبية، الأمر الذي يتطلب معه إلى البحث عن حلول ومخرج من قبل الملك لاسترداد ذلك الحق المعتدى عليه، فهل القانون تصدى لتلك الإشكالية التي تواجه العديد من الملاك؟.

 

1021909239
 

في التقرير التالي «اليوم السابع» رصد حزمة من الأسئلة المتعلقة بحرمان الشخص من الانتفاع بملكه والإجابة عليها من خلال ما يطلق عليها فى القانون بإقامة دعوى الريع للمطالبة بمقابل ما حرم منه من غلة ملكه، حيث أصبحت دعوى الريع تشغل مساحة كبيرة من القضايا المعروضة على المحاكم – بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض مجدى أحمد عزام.

 

رئيسية
 

القانون المدني نظم في مادته 804 تعريفا للريع حيث تنص المادة 804 على: «لمالك الشئ الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك»، فالمالك الشئ الحق في ثمار ومنتجات ما يملكه من إيجار أو ثمار أو إي شئ ينتجه الشئ المملوك له وهو ما جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني حيث عرف الريع بأنه كل ما ينتجه الشيء من غلة متجددة، وقد تكون الغلة طبيعية كالزرع الذي يخرج من الأرض من تلقاء نفسه، أو صناعية كالمحصول الذي يكون من عمل الطبيعة والإنسان، أو مدنية كأجرة الأراضي والمساكن.

822
 

طريقة المطالبة بالريع؟

يمكن أن تكون المطالبة بالريع في عدة صور نذكر منها:

1-أن يتم إقامة دعوى أصلية بالمطالبة بالريع ترفع بالطرق المعتادة وفقا لنص المادة 63 من قانون المرافعات يطلب فيه المدعي بالمطالبة بربع شئ معين لمدة محددة.

2-ويمكن أن يكون طلب الريع طلب فرعي مضاف إلى طلب أصلي مثل إقامة دعوى طرد و أن يطلب في نفس ذات الدعوى الحق في طلب الريع خلال مدة زمنية معينة ولكن في حالة أن المدعي عليه وضع يده على العين غصبا دون وجه حق.

متى يسقط الحق في المطالبة بالريع؟

حدد القانون المدني مدة التقادم للمطالبة بالريع كأصل عام بخمس سنوات كما جاء بنص المادة 375 من القانون المدني المصري حيث نصت على: «أن يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين، كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر وكالفوائد والإيرادات المرتبة والمهايا والأجور والمعاشات».

وما هو الاستثناء الوارد على هذا الميعاد؟

ولكن استثناء مدة التقادم الخمسي هو أن يكون الحائز سئ النية فإذا كان الحائز سئ النية أصبحت مدة التقادم تسقط بالتقادم الطويل وهو خمسة عشر سنة كما جاء بنص المادة 375 في فقرتها الثانية حيث تنص على: «ولا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين إلا بانقضاء خمس عشرة سنة ».

ومفاد ذلك أن الحقوق الدورية المتجددة تسقط بالتقادم الخمسي، ولو أقرّ بها المدين، ويشترط في الحقوق التي تتقادم بخمس سنوات أن تكون دورية متجددة، والدورية هي أن يكون الحق مستحقا في مواعيد دورية كل شهر أو سنة، والتجدد؛ هو أن يكون الحق بطبيعته مستمرا لا ينقطع.

وقد استثنى نص الفقرة الثانية من المادة 375 مدني الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية، فهذا الحق لا يسقط إلا بالتقادم الطويل وهو خمس عشرة سنة، ذلك أن المادة 979 من القانون المدني المصري تنص على أن: «يكون الحائز سيء النية مسئولا من وقت أن يصبح سيء النية عن جميع الثمار التي يقبضها والتي قصّر في قبضها، غير أنه يجوز أن يسترد ما أنفقه في إنتاج هذه الثمار ».

ويخلص من هذا النص أن الحائز سيء النية ملتزم برد ثمرات الشيء الذي حازه من يوم أن أصبح سيء النية، وهذه الثمرات فيما بين الحائز والمالك، لا تعتبر ديونا دورية متجددة، بل هي قد تحولت في ذمة الحائز من ريع إلى رأس مال واجب الأداء للمالك، وبالتالي تتقادم هذه الثمار بخمس عشرة سنة.

وذلك مصداقا لما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني المصري في هذا الصدد بقولها أن إلتزام الحائز سيء النية برد الثمرات لا يعتبر من قبيل الديون الدورية المتجددة، ولذلك نص على أن هذا الالتزام لا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة، ويسري الحكم نفسه على الفوائد المتجمدة .

محكمة النقض

وهو الأمر الذي جاء في أحكام محكمة النقض حيث قضت: «الريع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ويلزم بالريع من ارتكب العمل غير المشرع وهو الغضب، وكان تقدير هذا التعويض أو مقابل الانتفاع من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع طالما أن القانون لا يلزمه باتباع معايير معين، ومن ثم فلا محل للتحدى بأسس ومعايير تقدير أجرة الأماكن المؤجرة التى تضمنتها قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية المتعاقبة»، طبقا للطعن رقم 1813 لسنة 57 جلسة 1993/01/21 .

 

وأيضا: «تطبيق المادتان 978، 979 من القانون المدنى يقتضى حتما التفريق بين الحائز حسن النية والحائز سئ النية عند بحث تملك ثمار العين التى يضع يده عليها فإن لكل حكما، فالثمرة وهى الريع واجبة الرد إذا كان آخذها حائزاً سيئ النية والحق في المطالبة بها لا يسقط إلا بالتقادم الطويل عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدنى، أما إذا كان أخذها حائزا للعين واقترنت حيازته بحسن نية فلا رد للثمرة»، طبقا للطعن رقم 1813 لسنة 57 جلسة 1993/01/21.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة