المواد المحذوفة من قانون قطاع الأعمال العام.. المقترحات الجديدة تنص على إلغاء وتعديل 19 مادة من قانون 203 ..أبرزها تشكيلات مجالس الإدارات وحصص الأرباح وقرارات العزل وتمثيل الشركات والأرباح والتصفية

السبت، 25 يناير 2020 05:30 م
المواد المحذوفة من قانون قطاع الأعمال العام.. المقترحات الجديدة تنص على إلغاء وتعديل 19 مادة من قانون 203 ..أبرزها تشكيلات مجالس الإدارات وحصص الأرباح وقرارات العزل وتمثيل الشركات والأرباح والتصفية هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

منذ إعلان وزارة قطاع الأعمال العام عن طرح تحديثات وتعديلات وإلغاء بعض مواد قانون قطاع الأعمال العام الذى يحمل رقم 203 لسنة 91، وما زال يثار جدل كبير حول التعديلات وجدواها، ومدى انعكاسها على تطوير الشركات 118 شركة حاليا تتبع القانون.

ففى حين ترى الوزارة ان التعديلات بمثابة انتعاشه وانقاذ للشركات من عثرتها وحماية للمال العام ، يرى القيادات العمالية ان القانون يهدف الى الغاء تواجدهم فى تشكيلات مجالس الادارات ويساهم فى تصفية الشركات حيث لم يمنحا وقتا كافيا لتطوير وتحديث نفسها .

فالوزير هشام توفيق أكد أن تعديل القانون 203 لسنة 1991 أصبح ضرورة لمواكبة التطورات والتغيرات في نظم الإدارة والصناعة خاصة أن القانون الحالي مر عليه نحو 28 عاما، وأن الإطار العام للتعديلات المقترحة يستهدف تحسين مستويات الإفصاح والشفافية بالشركات التابعة وتطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة بها، والحفاظ على المال العام مع الحفاظ على حقوق العاملين.

وأشار إلى الجهود المبذولة من جانب الوزارة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة سواء فيما يخص الإصلاح الإداري أو مشروعات إعادة الهيكلة الفنية في العديد من القطاعات، وتحقيق أقصى استفادة من الأصول غير المستغلة، مؤكدا أن الهدف تمكين الشركات من استعادة مكانتها والمنافسة بقوة في الأسواق.

كما أكد الحرص على التواصل مع رؤساء النقابات العامة حول التعديلات المقترحة وإجراء حوار معهم في هذا الشأن، قبل عرض التعديلات على مجلس الوزراء ومنه إلى مجلس النواب لإصدارها.

اليوم السابع ينشر كافة المواد التى اقترحت تعديلات القانون حذفها ، وكذلك المواد الذى سيتم استبدالها بمواد أخرى .

المواد المقترح حذفها من القانون القديم 

  مادة 22

مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا القانون يتولى ادارة الشركة التى يساهم فى رأس مالها أفراد أو أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص، مجلس ادارة يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد يتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة بما فيهم رئيس المجلس وذلك على النحو التالى:-

( أ ) رئيس غير متفرغ من ذوى الخبرة، يعينه رئيس الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس ادارة الشركة القابضة.

(ب) أعضاء غير متفرغين، من ذوى الخبرة يختارهم مجلس ادارة الشركة القابضة يمثلون الجهات المساهمة فى الشركة.

(جـ) أعضاء غير متفرغين بنسبة ما تملكه الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد المساهمين فى الشركة يختارهم ممثلو هذه الجهات فى الجمعية العامة.

(د) أعضاء غير متفرغين يتم انتخابهم من العاملين بالشركة طبقا للقانون المنظم لذلك ويكون عددهم مساويا لمجموع عدد أعضاء مجلس الادارة طبقا للبندين (ب) و(جـ).

(هـ) رئيس اللجنة النقابية ولا يكون له صوت معدود وفى حالة تعدد اللجان النقابية فى الشركة تختار النقابة العامة أحد رؤساء هذه اللجان.

وتحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المشار اليهم فى البنود أ، ب، جـ من مكافأة العضوية، كما يحدد النظام الأساسى للشركة المكافأة السنوية التى يستحقونها بمراعاة نص المادة (34) من هذا القانون.

وتحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه أعضاء المجلس من بدل حضور الجلسات وما يستحقه أعضاء المجلس المنتخبون من مكافأة سنوية بما لا يجاوز الأجر السنوى الأساسي.

ويختار مجلس ادارة الشركة القابضة من بين الأعضاء المنصوص عليهم فى البند (ب) عضوا منتدبا يتفرغ للادارة ويحدد المجلس من يحل محله فى حالة غيابه أو خلو منصبه أو عزله.

ولمجلس الإدارة أن يعهد الى رئيسه بأعمال العضو المنتدب على أن يتفرغ فى هذه الحالة للادارة.

وتسرى فى شأن مستحقات عضو مجلس الادارة المنتدب أو رئيس مجلس الادارة الذى يتفرغ للادارة أحكام المادة السابقة.

 

 مادة 26

 

تتكون الجمعية العامة للشركة التى يساهم فى رأس مالها مع الشركة القابضة أفراد أو أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص على النحو الآتى:

1 - رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة أو من يحل محله عند غيابه، رئيسا.

2 - أعضاء مجلس ادارة الشركة القابضة التى تتبعها الشركة.

3 - المساهمون من الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص، ويكون لهم حق حضور الجمعية العامة بالاصالة عن أنفسهم أو بطريق الانابة بشرط أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى وأن يكون الوكيل مساهما، ما لم يشترط نظام الشركة للحضور حيازة عدد معين من الأسهم، ومع ذلك يكون لكل مساهم حائز لعشرة أسهم على الأقل حق الحضور ولو قضى النظام الأساسى للشركة بغير ذلك.

ويكون حق التصويت لممثلى الشركة القابضة أو الأشخاص العامة أو بنوك القطاع العام أو الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد بنسبة نصيب كل منهم فى رأس المال وفقا لنصاب التصويت الذى يقضى به النظام الأساسى للشركة.

وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات ممثلى أسهم رأس المال الحاضرين فيما عدا الأحوال التى تتطلب فيها اللائحة التنفيذية أو النظام الأساسى للشركة أغلبية خاصة.

ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة ومراقبو الحسابات من الجهاز المركزى للمحاسبات دون أن يكون لهم صوت معدود.

وتبين اللائحة التنفيذية شروط صحة انعقاد الجمعية العامة ونظام التصويت على المسائل المعروضة عليها.

 

 مادة 29

 

يجوز لرئيس الجمعية العامة دعوة الجمعية لاجتماع غير عادى للنظر فى عزل رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم فى المجلس.

ويتعين فى هذه الحالة على رئيس الجمعية العامة أن يخطر كلا من الجمعية العامة وأعضاء مجلس الادارة المطلوب عزلهم برأيه وما يستند اليه من أسباب وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل، ولمن وجه اليه الاخطار من أعضاء مجلس الادارة أن يناقش ما جاء فيه فى مذكرة تودع سكرتارية الجمعية العامة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل، ويتولى رئيس الجمعية العامة تلاوة المذكرة على الجمعية، ولمقدم المذكرة أن يمثل أمام الجمعية العامة قبل اتخاذ قرارها للرد على أسباب عزله.

وتتخذ الجمعية العامة قرارها بطريق الاقتراع الدعوى، ولا يكون قرار العزل صحيحا الا اذا صدر بأغلبية ثلثى الأسهم الممثلة فى الاجتماع.

ويحرم من صدر القرار بعزله من مرتبه ومكافآته وأية مبالغ كان يتقاضاها من الشركة اعتبارا من تاريخ صدور القرار.

وفى جميع الأحوال لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة حضور اجتماعات الجمعية العامة اذا تضمن جدول أعمالها موضوع عزل المجلس بأكمله أو بعض أعضائه أو رئيس المجلس.

وفى حالة عزل المجلس بأكمله تصدر الجمعية العامة غير العادية قرارا بتعيين مفوض أو أكثر لادارة الشركة بصفة مؤقتة الى أن يتم تشكيل مجلس ادارة جديد طبقا لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار العزل.

أما اذا اقتصر العزل على رئيس مجلس الادارة أو العضو المنتدب أو بعض أعضاء المجلس فيتم استكمال المجلس طبقا لأحكام هذا القانون، ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه.

 

 مادة 44

 

تسرى فى شأن واجبات العاملين بالشركات القابضة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام المواد 78 و79 و80 و81 و82 و83 و85 و86 و87 و91 و92 و93 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 وأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية وأحكام قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 المشار اليها.

وتختص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة دون غيرها بالنسبة للعاملين فى الشركات المشار اليها فى الفقرة السابقة بما يلى

( أ ) توقيع جزاء الإحالة الى المعاش أو الفصل من الشركة بعد العرض على اللجنة الثلاثية.

(ب) الفصل فى التظلمات من القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية أو المجالس التأديبية المختصة بالشركة.

ويكون الطعن فى أحكام المحاكم التأديبية الصادرة بتوقيع الجزاء أو فى الطعون فى القرارات التأديبية أمام المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة.

وتسرى فى شأن واجبات العاملين بالشركات التابعة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981

أما المواد التى سيتم استبدالها فهى كالتالى :

 المادة الثالثة

تشكل مجالس ادارة الشركات القابضة والشركات التابعة وفق أحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

ويتولى رؤساء وأعضاء مجلس الادارة الحاليون لكل من هيئات القطاع العام وشركاته بحسب الأحوال ادارة الشركات المذكورة وذلك حتى يتم تشكيل مجالس الادارة الجديدة لها.

 المادة الخامسة

مع عدم الإخلال بما ورد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون أو فى القانون المرافق لا يسرى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على العاملين بالشركات الخاضعة لأحكام القانون المرافق وذلك اعتبارا من تاريخ العمل باللوائح المشار اليها.

 

 المادة الثامنة

 

يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتحديد الوزير المختص فى تطبيق أحكام هذا القانون. وعليه أن يقدم الى مجلس الوزراء تقارير دورية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية عن نتائج أعمال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

 

 المادة التاسعة

 

يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء تحويل إحدى الهيئات الاقتصادية أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام المقرر لها أنظمة خاصة الى شركة قابضة أو شركة تابعة تخضع لأحكام هذا القانون.

 

 مادة 16

 

تعتبر شركة تابعة فى تطبيق أحكام هذا القانون الشركة التى يكون لإحدى الشركات القابضة 51% من رأس مالها على الأقل.

فاذا اشترك فى هذه النسبة أكثر من شركة من الشركات القابضة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو بنوك القطاع العام يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد الشركة القابضة التى تتبعها هذه الشركة.

وتتخذ الشركة التابعة شكل شركة المساهمة وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها فى السجل التجارى.

 

 

 مادة 18

 

يقسم رأس مال الشركة الى أسهم اسمية متساوية القيمة.

ويحدد النظام الأساسى القيمة الاسمية للسهم بحيث لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه، ولا يسرى هذا الحكم على الشركات التابعة التى حلت بمقتضى أحكام هذا القانون محل الشركات التى كانت تشرف عليها هيئات القطاع العام.

ويكون السهم غير قابل للتجزئة، ولا يجوز اصداره بأقل من قيمته الاسمية.

كما لا يجوز اصداره بقيمة أعلى الا فى الأحوال وبالشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية، على أن تضاف هذه الزيادة الى الاحتياطى.

ولا يجوز بأى حال أن تجاوز مصاريف الاصدار الحد الذى يصدر به قرار من الهيئة العامة لسوق المال.

وتنظم اللائحة التنفيذية ما تتضمنه شهادات الأسهم من بيانات وكيفية استبدال الشهادات المفقودة أو التالفة وما يتبع بالنسبة لهذه الشهادات عند تعديل نظام الشركة.

 

 مادة 19

 

إذا دخل فى تكوين رأس مال الشركة عند تأسيسها أو عند زيادة رأس مالها حصص عينية مالية أو معنوية وجب على المؤسسين أو مجلس الادارة بحسب الأحوال أن يطلبوا الى الوزير المختص التحقق مما اذا كانت هذه الحصص قد قدرت تقديرا صحيحا.

وتتولى التحقق من صحة هذا التقدير لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص برئاسة مستشار باحدى الهيئات القضائية يختاره رئيسها. وعضوية أربعة على الأكثر من ذوى الخبرة الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية، وممثل عن المؤسسين أو المساهمين يختاره مجلس ادارة الشركة القابضة أو مجلس ادارة الشركة التابعة بحسب الأحوال، وممثل عن كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات.

وتقدم اللجنة تقريرها إلى الوزير المختص فى مدة أقصاها ستين يوما من تاريخ إحالة الأوراق اليها، ولا يصبح التقدير نهائيا إلا بعد اعتماده منه.

 

 مادة 20

 

تكون أسهم الشركة قابلة للتداول طبقا للأحكام المبينة فى اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية الصادرة بالقانون رقم 161 لسنة 1957 وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

ويجوز تداول حصص التأسيس والأسهم التى تعطى مقابل حصة عينية والأسهم التى يكتتب فيها مؤسسو الشركة من تاريخ قيدها فى السجل التجارى.

 

 مادة 21

 

مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا القانون يتولى ادارة الشركة التى يملك رأس مالها بأكمله شركة قابضة بمفردها أو بالاشتراك مع شركات قابضة أخرى أو أشخاص عامة أو بنوك القطاع العام، مجلس ادارة يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه، وفى حالة غيابه يندب رئيس الجمعية العامة من بين أعضاء المجلس من يرأس الاجتماع.

ويتكون مجلس الإدارة من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة بما فيهم رئيس المجلس على النحو التالى:

( أ ) رئيس غير متفرغ من ذوى الخبرة، تعينه الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس ادارة الشركة القابضة.

(ب) أعضاء غير متفرغين يعينهم مجلس ادارة الشركة القابضة من ذوى الخبرة، يمثلون الجهات المساهمة فى الشركة، ويكون عددهم نصف عدد أعضاء المجلس.

(جـ) عدد من الأعضاء مماثل لعدد الأعضاء من ذوى الخبرة يتم انتخابهم من العاملين بالشركة طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك.

(د) رئيس اللجنة النقابية ولا يكون له صوت معدود، وفى حالة تعدد اللجان النقابية فى الشركة تختار النقابة العامة أحد رؤساء هذه اللجان.

وتحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المشار اليهم فى البندين (أ، ب) من الفقرة السابقة من مكافآت العضوية كما يحدد النظام الأساسى للشركة المكافأة السنوية التى يستحقونها بمراعاة نص المادة 34 من هذا القانون.

وتحدد الجمعية العامة بدل حضور الجلسات الذى يتقاضاه أعضاء المجلس وما يستحقه أعضاؤه المنتخبون من مكافأة سنوية بما لا يجاوز الأجر السنوى الأساسى.

ويختار مجلس ادارة الشركة القابضة من بين الأعضاء المعينين المنصوص عليهم فى البند (ب) عضوا منتدبا أو أكثر يتفرغ للادارة ويحدد ما يتقاضاه من راتب مقطوع بالاضافة الى ما يستحقه من مبالغ طبقا للفقرة الرابعة من هذه المادة.

ويحدد المجلس من يحل محل العضو المنتدب فى حالة غيابه أو خلو منصبه أو عزله.

وللمجلس أن يعهد الى رئيسه بأعمال العضو المنتدب على أن يتفرغ للادارة، وفى هذه الحالة يحدد له ما يتقاضاه من راتب مقطوع بالاضافة الى ما يستحقه من مبالغ وفقا للفقرة الرابعة من هذه المادة.

 مادة 25

تتكون الجمعية العامة للشركة التى تملك الشركة القابضة رأس مالها بأكمله أو تشترك فى ملكيته مع شركات قابضة أخرى أو مع أشخاص عامة أو بنوك القطاع العام على النحو الآتى: -

1 - رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة أو من يحل محله فى حالة غيابه، رئيسا.

2 - أعضاء مجلس ادارة الشركة القابضة التى تتبعها الشركة.

3 - أعضاء من ذوى الخبرة لا يزيد عددهم على أربعة تختارهم الجمعية العامة للشركة القابضة وتحدد ما يتقاضونه من بدل الحضور.

4 - عضوان تختارهما اللجنة النقابية.

ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة ومراقبو الحسابات من الجهاز المركزى للمحاسبات دون أن يكون لهم صوت معدود.

وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات الحاضرين فيما عدا الأحوال التى تتطلب فيها اللائحة التنفيذية أو النظام الأساسي للشركة أغلبية خاصة.

وتبين اللائحة التنفيذية شروط صحة انعقاد الجمعية العامة ونظام التصويت على المسائل المعروضة عليها بحسب ما اذا كانت الجمعية العامة منعقدة فى اجتماع عادى أو غير عادى.

 

 مادة 33

 

يكون للعاملين بالشركة نصيب فى الأرباح التى يتقرر توزيعها تحدده الجمعية بناء على اقتراح مجلس الادارة بما لا يقل عن 10% من هذه الأرباح.

ولا يجوز أن يزيد ما يصرف للعاملين نقدا من هذه الأرباح على مجموع أجورهم السنوية الأساسية.

وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توزيع ما يزيد على مجموع الأجور السنوية من الأرباح على الخدمات التى تعود بالنفع على العاملين بالشركة.

 

 مادة 34

 

يبين النظام الأساسى للشركة كيفية تحديد وتوزيع مكافأة أعضاء مجلس الادارة ولا يجوز تقدير مكافأة مجلس الادارة بنسبة معينة فى الأرباح بأكثر من 5% من الربح القابل للتوزيع بعد تخصيص ربح لا يقل عن 5% من رأس المال للمساهمين والعاملين كحصة أولى.

الفصل الثالث

فى نظام العاملين فى الشركات القابضة

والشركات التابعة لها

 مادة 42

 

تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها. وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والأجازات طبقا للتنظيم الخاص بكل شركة، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص.

 مادة 48

 

تسرى أحكام الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون العمل فى شأن منازعات العمل الجماعية التى تنشأ بين ادارة الشركة والتنظيم النقابى.

وتسرى أحكام الباب الخامس من القانون المذكور بشأن السلامة والصحة المهنية.

كما تسرى أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له.

 مادة 55

 

مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة لا يجوز لأية جهة رقابية بالدولة عدا الجهاز المركزى للمحاسبات أن تباشر أى عمل من أعمال الرقابة داخل المقر الرئيس أو المقار الفرعية لأى شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون الا بعد الحصول على اذن بذلك من الوزير المختص أو رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة.

 

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة