"الكيف المضروب".. الداخلية تضبط 10 أطنان معسل مغشوشة بالإسكندرية

الثلاثاء، 21 يناير 2020 12:09 م
"الكيف المضروب".. الداخلية تضبط 10 أطنان معسل مغشوشة بالإسكندرية معسل مغشوش
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت أجهزة الأمن فى ضبط قرابة 10 طن معسل ومستلزمات إنتاج غير صالحة للاستهلاك داخل مصنع بدون ترخيص بالإسكندرية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الغش الغذائى والتجارى ومراقبة أسواق التصنيع والتداول.
 
 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام مالك مصنع بدون ترخيص لإنتاج دخان المعسل – بدائرة قسم شرطة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، بإنتاج وتصنيع دخان المعسل.. مستخدماً خامات رديئة من المرتجعات ، وغير صالحة للإستهلاك لإنتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها ، وإعادة تدويرها وإدخالها فى عمليات التصنيع وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات مدون عليها بيانات تجارية وهمية خلافاً للحقيقة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، تم استهدافه وضبطه وضبط بداخل المصنع (2170 عبوة دخان معسل مدون عليها بيانات وهمية "منتج نهائى" – 500 كيلو جرام دخان معسل معبأ داخل عبوات مدون عليها بيانات وهمية "منتج نهائى" – 9,200 طن تبغ خام معبأ داخل أجولة من المرتجعات وغير صالح للإستهلاك الآدمى لإنهاء تواريخ صلاحيتها المدون عليها "مستلزمات إنتاج"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعالملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط."
 
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
 
 
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة