قواعد جديدة لاستغلال موارد الثروة المائية وتنظيم المزارع السمكية.. وقانون حماية البحيرات: منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة المائية بقرار من رئيس الوزراء ولمدة لا تجاوز خمسة عشر عاما

الأربعاء، 04 سبتمبر 2019 04:00 م
قواعد جديدة لاستغلال موارد الثروة المائية وتنظيم المزارع السمكية.. وقانون حماية البحيرات: منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة المائية بقرار من رئيس الوزراء ولمدة لا تجاوز خمسة عشر عاما مجلس النواب
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم مشروع قانون حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية المقدم من الحكومة للبرلمان القواعد المنظمة لاستغلال موارد الثروة المائية، وتنظيم المزارع السمكية والتأكد من منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة المائية بقرار من رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الإدارة ولمدة لا تجاوز خمسة عشر عاما ،والتاكيد على أنه لا يجوز إنشاء أى مزرعة سمكية او مفرخ سمكى إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز خمسة آلاف جنيه  للفدان الواحد أو جزء منه سنويا مع إجازة اتباع الاستزراع التكاملى بين الاستزراع السمكى والاستزراع النباتى بقرار يصدر من الجهة الإدارية المختصة.

كما أجاز القانون الانتفاع بالأراضى الواقعة فى ولاية تلك الجهة فى الأنشطة المرتبطة بها مع الإحالة إلى اللائحة التنفيذية للقانون فى شأن كل ما تقدم،حيث نصت المادة "54" على منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة المائية بقرار من رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس أو لمدة لا تجاوز خمسة عشر عاما

ومنعت المادة "55" إنشاء أى مزرعة سمكية أومفرخ سمكى إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز خمسة آلاف جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنويا

وذكرت المادة أن اللائحة التنفيذية تحدد شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص وطرق وأدوات تحصيل الرسم.

 

وذكرت المادة "56" أنه يجوز بقرار من الجهة الادارية المختصة الترخيص باتباع الاستزراع التكاملى بين الاستزراع السمكى والاستزراع النباتى وان اللائحة التنفيذية تحدد  الضوابط والاجراءات المنظمة لذلك

 

وأشارت المادة 57" إلى أن المناطق المخصصة للاستزراع السمكى يتم تحديدها بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة.

 

وحظرت المادة "58" انشاء الاقفاص السمكية بالمياة البحرية الا بترخيص من الجهة الادارية المختصة وبعد موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة والجهات ذات الصلة، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط واجراءات اصدارهذا الترخيص.

 

ونصت المادة "59" على ان تقوم الجهة الادارية المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالتفتيش والمتابعة للتاكد من تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية فى المنشات السمكية.

 

وأجازت المادة "60" بترخيص من الجهة الادارية المختصة الانتفاع بالأراضى الواقعة  فى ولايتها فى الانشطة المرتبطة بها، وفقا للضوابط والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة