الحكومة تتقدم للبرلمان بقانون لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

الخميس، 29 أغسطس 2019 11:08 ص
الحكومة تتقدم للبرلمان بقانون لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية البرلمان
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 تستعد لجنة الزراعة بمجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الخامس لمناقشة مشروع قانون تقدمت به الحكومة للبرلمان بشان حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

يهدف مشروع القانون الذى حصل اليوم السابع على نسخة منه لحماية البحيرات من التلوث والتعدى عليها أو استغلالها بما يتنافى مع طبيعتها وتنميتها واستغلال ثرواتها الطبيعية وحماية وتنمية الثروة السمكية فى كافة المسطحات المائية.

ويسعى المشروع لتوحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية بما يضمن تحقيق الغاية منها.

كما يهدف لتوحيد الجهات التى تباشر الاختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها وذلك بانشاء جهة موحدة تباشر تلك الاختصاصات دون غيرها وتكون لها الهيمنة على ذلك.

وينظم القانون الإجراءات المتبعة بشأن حماية البحيرات وما تحتويه من ثروات طبيعية لتؤتى ثمارها على الوجه الأكمل وذلك بوضع نظام قانونى دقيق وحاسم يحكم ذلك ويساهم فى تحقيقه لأهدافه خاصة ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية.

ويحقق مشروع القانون الردع الخاص والحيلولة دون التعدى على البحيرات وارتكاب المخالفات المتعلقة بمباشرة الانشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.

ونص القانون على إنشاء جهاز ذى طابع اقتصادى يسمى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة وله أن ينشا فروعا داخل مصر.

تضمن مشروع القانون على 4 مواد إصدار حددت الاولى نطاق سريان احكام القانون فى شأن البحيرات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية وكافة المسطحات المائية واراضى الاستزراع السمكى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الوزراء.

وحدد القانون أهداف الجهاز فى حماية وتنمية واستغلال البحيرات وشواطئها وحرمها وحماية وتنمية الثروة السمكية والاحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومى مع منح الجهاز سلطات اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

ونص القانون على إحلال الجهاز محل الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى كافة مراكزهما القانونية وذلك من تاريخ سريان احكام هذا القانون وايلولة اصول والتزمات هاتين الجهتين اليه مع نقل العاملين بهاتين الجهتين للعمل بالجهاز.

وحدد القانون تشكيل مجلس ادارة للجهاز يصدر بتعيين رئيسه واعضائه قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء على أن تكون مدة عضوية مجلس الادارة اربع سنوات قابلة للتجديد مع تحديد طريقة اجتماع المجلس والية التصويت واتخاذ القرارات والاحالة إلى اللائحة التنفيذية فى شان تحديد نظام العمل بالمجلس على أن يكون للجهاز مدير تنفيذى ونائب او اكثر له يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد ويتولى متابعة تنفيذ خطة وسياسة مجلس الادارة ويكون مسئولا امام المجلس عن سير اعمال الجهاز فنيا واداريا وماليا

وتكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية ويكون للجهاز فى سبيل فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ اجراءات الحجز الادارى

ونص القانون على أن تلتزم جميع الوزارات والمصالح والمحافظات وجميع الجهات ذات الصلة بالدولة بتزويد الجهاز بما يطلبه من بيانات واحصاءات وبحوث ودراسات تتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والاحيء المائية مع منح العاملين القائمين على تنفيذ احكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له والذين يصدر قرار من وزير العدل بتحديدهم بالتنسيق مع رئيس الجهاز مامورية الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة باعمال وظيفتهم

و وضع القانون قواعد تنظيم حماية البحيرات والصيد وجرم التعدى عليها باية صورة مع التاكيد على ضرورة الا يكون التعدى عليها باية صورة مع التاكيد على ضرورة الا يكون استغلالها او استغلال ثراوتها الا بموجب ترخيص يصدر بذلك عن الجهة الادارية المختصة

وحدد القانون القواعد المنظمة لنشاط صيد الاسماك سواء ما تعلق منها بالمعدة البحرية المستخدمة او الات او طرق او مواعيد الصيد وبيان الجهة المختصة بالاشراف على كل ما سبق مع الاحالة إلى اللائحة التنفيذية لتحديد التفاصيل

 

ونص القانون على تاثيم الانشطة التى من شانها الاضرار بالثروة المائية والاحياء المائية فى المياة المصرية سواء فى صورة تلوث البيئة او تعطيل حركة الصيد فيها

ونظم القانون نشاط اجراء البحوث العلمية والاحصاء فى شان حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية مع الزام الجمعيات التعاونية للثروة المائية والصيادين ورؤساء مراكب الصيد وتجار الاسماك بتقديم جميع البيانات الاحصائية المتعلقة بعمليات الصيد والانتاج السمكى والتسويقى وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

وووضع القانون شروط واجراءات اصدار تراخيص الصيد والمراكب المستخدمة فى الصيد ووحدات النزهة والرسوم المستحقة سواء على استخراج تراخيص مراكب الصيد او مزاولة المهنة كما تضمنت تلك النصوص حظر قيام مراكب الصيد الاجنبية فى الصيد فى المياة الاقليمية او الاقتصادية المصرية

ووضع القانون القواعد المنظمة لاستغلال موارد الثروة المائية وتنظيم المزارع السمكية والتاكيد على منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة المائية بقرار من رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الادارة ولمدة لا تجاوز خمسة عشر عاما والتاكيد على انه لا يجوز انشاء اى مزرعة سمكية او مفرخ سمكى الا بترخيص من الجهة الادارية المختصة وذلك على بعد سداد رسم لا يجاوز خمسة الاف جنيه للفدان الواحد او جزء منه سنويا مع اجازة اتباع الاستزراع التكاملى بين الاستزراع السمكى والاستزراع النباتى بقرار يصدر من الجهة الادارية المختصة واجاز الانتفاع بالاراضى الواقعة فى ولاية تلك الجهة فى الانشطة المرتبطة بها مع الاحالة إلى اللائحة التنفيذية للقانون فى شان كل ما تقدم

وونظم القانون ادارة وتشغيل كافة موانىء الصيد القائمة والمستحدثة كما تم استحداث مركز للاتصال البحرى ينشا بقرار من رئيس الجهاز بالتنسيق  مع الجهات المعنية يختص بمتابعة وتامين حركة مراكب الصيد ويتولى تحقيق الاتصال بالمراكب اثناء ابحارها للصيد مع التاكيد على انه لايجوز استخراج ترخيص مركب الصيد او تجديده الا بعد التاكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب 

وفرض القانون عقوبات تصل إلى السجن من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولاتزيد عن ثلاثمائة الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من قام بانشاء اى مزرعة سمكية او مفرخ سمكى بدون ترخيص من الجهة الادارية المختصة او قام بانشاء اقفاص سمكية بالمياة البحرية بدون ترخيص

كما عاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على خمسمائة الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل رئيس مركب او المسئول عن ادارته لم يلتزم  بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله او نزعه

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه او باحدى هاتين العقوبتين وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة

كل من قام بتجفيف او ردم اى مساحات من البحيرات او البرك الخاضعة لاشراف الجهة الادارية المختصة اوقام بحيازة او استعمال اية الات او معدات او ادوات رفع المياة داخل البحيرات اوبواغيزها او على شواطئها او الاراضى المملوكة للافراد التى تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياة المصرية الابترخيص من الجهة الادارية.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة