قضت محكمة القضاء الإدارى بالشرقية، برئاسة المستشار أشرف عمران، وعضوية المستشارين، محمود حمدى، وأحمد مرزوق، ومحمد صلاح، وسكرتارية إبراهيم عبد العال، فى الدعوى رقم 7342 لسنة 21 ق، المقامة من " محمد ع م" ضد محافظ الشرقية بصفته، ووزير الصحة بصفته، ومدير عام فرع التأمين الصحى بالشرقية بصفته.
وأقام المدعى الدعوى، من خلال محاميه "عبد الله أحمد النمر" وطالب بقبول الدعوى شكلا وإلزام المدعى عليهم بأن يردوا له قيمة تكاليف علاجه وعملية زراعة الكبد والتحاليل والأشعة والعلاج .
وقال "محمد ع م" إنه من العاملين بالهيئة العامة للتأمين لصحى بوظيفة إخصائى جراحة مسالك بولية، بمستشفى المبرة بالزقازيق، وأصيب فى غضون عام 2015 ، ويحتاج إلى عملية زراعة كبد على وجه السرعة، مما إضطره إلى السفر إلى دولة الصين لإجراء العملية بمستسفى المركز الأول لزراعة الأعضاء بالصين، وتم إجراء العملية بمبلغ مالى مقدره" 255" ألف دولار أمريكى، جملة تكلفة العملية، وقد تقدم بطلب إلى الجهة التأمين الصحى، لاسترداد قيمة نفقات العملية، إلا أنها قامت بسداد مبلغ 75000 ألف جنيه.
وقدم المدعى سندا لدعواه حافظتى مستندات تثبت كل ما قاله فى القضية.
وتبين من الحيثيات أن لأصل هو أنتفاع المؤمن عليهم بجميع أنواع التأمين المقررة بالقانون رقم 79 لسنة 75 فأذى أجرى للعامل عملية جراحية أثناء سريانه بالعمل فأنه يحق للعامل الانتفاع بأحكام التأمين، ولذلك يجب على الهيئة رد نفقات علاج المدعى باعتباره من هؤلاء العاملين وفقا لأحكام القانون، وإن تحمل الجهة الإدارية جزء من النفقات لا يعفيها من التزامتها بأن تؤدى إليه باقى نفقات العلاج التى تكبدها.
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى بامتناع الهيئة العامة للتأمين عن صرف كامل المستحقات المالية للمدعى عن عملية زراعة كبد بالخارج بدولة الصين بسعر الصرف وقت العملية .
قرار محكمة القضائ الإدارى بالشرقية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة