المفوضين توصى ببطلان الرسوم القضائية لعدم اختصاص القضاء الإدارى بنظر التظلم فيها

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 04:22 م
المفوضين توصى ببطلان الرسوم القضائية لعدم اختصاص القضاء الإدارى بنظر التظلم فيها المحكمة الدستورية العليا-ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، فى تقريرها بشأن دعوى مدى دستورية المادة 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944، بشأن الرسوم القضائية، إلى عدم دستورية المادة 18 لعدم تضمنها النص على اختصاص القضاء الإدارى بنظر التظلم على الرسوم أمامه.

وكانت الدعوى 150 لسنة 39 طالبت بعدم دستورية المادة 18 من القانون 90 لسنة 1944 بشان الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، حال كونها لم تجعل الاختصاص بنظر التظلم فى الرسوم، والمعارضة فى تقديرها ، منعقدا لمحاكم القضاء الادارى باعتبارها من قبيل المنازعات الإدارية التى يختص بنظرها القضاء الإدارى .

كما طالبت الدعوى بعدم دستورية المواد 1، 3 ، 9 ، 21 ، 75 ، 76 بالتبعية من القانون 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون 126 لسنة 2009 بشان الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، فيما لم ينص عليه فى عجزها من وضع حد أقصى للرسم عند رفع الدعوى، وحد أقصى للرسم النهائى الذى يتم تسويته على أساس ما حكم به.

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة