عاقب مشروع قانون السجل العينى المقدم من الحكومة فى المادة "63" بالحبس سنة كل من خالف المادتين 19و57، وتنص المادة "19"، "يجب على واضع اليد على الوحدة العقارية أيا كان سبب وضع يده أن يمكن الموظفين المختصين من الهيئة العامة للمساحة من القيام بعملية التحديد المناسبة وعلى رجال الضبطية القضائية أو رجال الإدارة تمكين هؤلاء العاملين من تعيين حدود الوحدات العقارية".
وتنص المادة "57" على أن علامات ترقيم الوحدة العقارية تمتلكها الدولة، فاذا تمت إزالتها أو اتلافها اوتغيير مكانها بمعرفة غير الموظفين المختصين تكون مصروفات وضعها أو اعادتها لوضعها على حساب من قام بالإتلاف أو النقل.
من المنتظر أن يناقش مجلس النواب خلال دور الانعقاد القادم مشروع القانون الذى وافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بصفة نهائية خلال دور الانعقاد الرابع.
وجاء مشروع القانون فى خمسة أبواب فتضمن الباب الأول أحكام عامة والباب الثانى خاص باثبات الحقوق فى السجل العينى والباب الثالث يتعلق بالحقوق والتصرفات الواجب قيدها فى السجل وكيفية التغيير والتصحيح فى بيانات السجل واجراءات القيد على وجه العموم أما الباب الرابع فيتعلق بمستندات الملكية ثم الباب الخامس ويتضمن احكام متنوعة والباب السادس العقوبات
وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الى ان القانون رقم 142 لسنة 1962 بنظام السجل العينى عندما صدر لم يخرج الى حيز التنفيذ الابصدور قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 بلائحته التنفيذية ومنذ هذا التاريخ كشف التطبيق العملى للقانون عن مثالب وغموض اتسمت به بعض أحكامه، وصار من المحتم فى ظل التطورات الاقتصادية المتلاحقة التى تمس الملكية العقارية فى مصر وتتأثر الملكية بها اعداد قانون جديد يتواءم مع هذه التطورات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة