حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 7 ديسمبر لنظر الدعوى المطالبة بتفسير المادة (4) من القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية، فيما تنص عليه من أنه:"لا يخضع ما يُضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم".
وكانت الدعوى رقم 58 لسنة 40 منازعة تنفيذ جديدة، طالبت بالاستمرار فى تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الطلبين رقمي 1 و 2 لسنة 33 قضائية تفسير، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة بني سويف الابتدائية ( الدائرة الأولى الاستئنافية) فى الدعوى رقم 655 لسنة 2014 م.س بنى سويف.
وفسر القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الطلبين رقمى 1 و 2 لسنة 33 قضائية تفسير، نص كل من المادة (4) من القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية، ونص المادة الرابعة من القوانين أرقام 174 لسنة 1993، و203 لسنة 1994، و23 لسنة 1995، و85 لسنة 1996، و82 لسنة 1997، و90 لسنة 1998، و19 لسنة 1999، و84 لسنة 2000، و18 لسنة 2001، و149 لسنة 2002 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة، فيما تتضمنه من أن " لا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم "؛ يعني أن الإعفاء الوارد بهما يقتصر على قيمة العلاوة الخاصة التي تُضم إلى الأجور الأساسية، دون أن يمتد إلى غيرها من أية مبالغ تكون قد تأثرت بالضم؛ كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافية التي تُصرف منسوبة إلى الأجر الأساسى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة