يتساءل الكثير من المواطنين، عن عقوبة التزوير فى عقود الزواج، والنصوص القانونية التى تجرمها، و"اليوم السابع" يوضح كيف يواجه القانون التزوير فى عقود الزواج.
ويقول المحامى خالد محمد، إن المادة 227 من قانون العقوبات، تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على 300 جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا، لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقًا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.
وأضاف المحامى بالنقض، أنه يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج، وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة