تعرف على عقوبة متهم ببيع أدوية مجهولة بـ"فيس بوك" فى المنوفية

السبت، 03 أغسطس 2019 04:00 ص
تعرف على عقوبة متهم ببيع أدوية مجهولة بـ"فيس بوك" فى المنوفية أدوية - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عاطل متهم بترويج وبيع أدوية مستوردة ومجهولة المصدر للمواطنين، بعد عرضها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
 
كشفت جهود الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات عن أن وجود ترويج عاطل يبلغ من العمر 54 عامًا، ومقيم فى قويسنا فى محافظة المنوفية، أدوية مستوردة ومجهولة المصدر، وبيعها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية تم استهداف االمتهم وضبطه فى محل إقامته، وبالتفتيش تم ضبط جهاز هاتف المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات المشار إليها، كما تبين وجود رسائل بين المتهم وآخرين تتضمن الاتفاق فيما بينهم عن بيع وشراء أدوية تخسيس مجهولة المصدر، وباستكمال التفتيش تم ضبط  1750 دواء تخسيس مستوردة مجهولة المصدر، غير مسجلة بوزارة الصحة.
 
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين.
 
حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
 
وحدد القانون حالات الغش فى:
×× ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه
×× حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها
×× نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد
×× عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها
×× تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة، حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة