أعطى قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 لوزير الداخلية حق رفض صدور تراخيص لحيازة الأسلحة أو إلغائها ويكون الأمر مسببا ، ونصت على ذلك المادة 4 من القانون "لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأي شرط يراه.
وله سحب الترخيص مؤقتاً أو إلغاؤه ويكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبه أو إلغاؤه مسبباً.
وعلى المرخص له في حالتى السحب والإلغاء أن يسلم السلاح إلى مقر الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته وله أن يتصرف فيه بالبيع أو بغيره من التصرفات إلى شخص مرخص له في حيازته أو تجارته أو صناعته خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه بالإلغاء أو السحب ما لم ينص في القرار على تسليمه فوراً إلى مقر البوليس الذي يحدده.
وللمرخص له أن يتصرف في السلاح الذي أودعه بقسم الشرطة خلال سنة من تاريخ تسليمه إلى الشرطة فإذا لم يتيسر له التصرف خلال هذه المدة اعتبر ذلك تنازلاً منه للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقه في التعويض وتحسب مدة السنة بالنسبة إلى القصر وعديمي الأهلية اعتباراً من تاريخ إذن الجهات المختصة بالتصرف في السلاح. وتخصص الأسلحة التي آلت إلى الدولة، لوزارة الداخلية.
معدلة بالقانونين 75 لسنة 1958 ، 26 لسنة 1978
جدير بالذكر أن القانون ينص على أنه يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية ، وقد بين القانون هذه الأسلحة فى خمس جداول مرفقة بالقانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة