أجاز قانون المحاكم الاقتصادية الذى وافق مجلس النواب على تعديله فى دور الانعقاد الرابع فى المادة "19" للخصوم إيداع المذكرات، وتقديم المستندات وإبداء الدفاع والطلبات والإطلاع على أوراق الدعوى بالطريق الإلكترونى عبر الموقع الإلكترونى المخصص لذلك.
مادة (21):
وطبقًا للمادة "21" من القانون فإذا أقيمت الدعوى بالطريق الإلكترونى، جاز لقلم الكتاب إعلان الخصوم بالأحكام والقرارات التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة بذات الطريق.
يذكر أن القانون استحدث قواعد تنظم التقاضى الإلكترونى أمام المحاكم الاقتصادية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة