حدد قانون المحاكم الاقتصادية الذى صدق الرئيس عليه وتم نشره فى الجريدة الرسمية اختصاص المحاكم الاقتصادية فى نظر الدعاوى المدنية، حيث أشارت المادة "6" إلى أن الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية تنظر المنازعات والدعاوى، التى لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه، التى تنشا عن تطبيق 20 قانون كالتالى:
1. قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها .
2. قانون سوق رأس المال .
3. قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم .
4. قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية .
5. قانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك.
6. قانون التمويل العقارى.
7. قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
8. قانون تنظيم الاتصالات.
9. قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
10. قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
11. قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
12. قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.
13. قانون التجارة البحرية.
14. قانون الطيران المدنى فى شأن نقل البضائع والركاب .
15. قانون حماية المستهلك.
16. قانون تنظيم الضمانات المنقولة.
17. قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
18. قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر .
19. قانون الاستثمار.
20. قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وذكرت المادة أن الدوائر الابتدائية تختص بالحكم فى دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق القوانين السابقة
وجعلت المادة الحكم نهائى فى الدعاوى نهائيًا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.
وأشارت إلى أن الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، تختص بالنظر ابتداءً فى جميع المنازعات والدعاوى إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة