من المتوقع أن يشهد دور الإنعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب، والذى سيبدأ يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، إعادة بث الجلسات العامة للبرلمان، حسبما أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس فى ختام دور الانعقاد الرابع.
وجاءت كلمات المتحدث الإعلامى لمجلس النواب النائب صلاح حسب الله، فى المؤتمر الصحفى لإستعراض إنجازات البرلمان فى الدور الرابع، ليؤكد أن عودة البث التلفزيونى يأتى لاسيما وأن هناك نضجا كبيرا شهده أداء النواب خلال أدوار الانعقاد السابق، ضارباً مثلاً بعدد طالبى الكلمة فى قانون التوقيت الصيفى أثناء بث الجلسات العامة والتى تجاوز 300 نائب، فى حين بلغ عدد طالبى الكلمة فى قانون كالمحاماة، وهو تشريع هام إلى نحو 50 نائباً.
وأكد "حسب الله" بشكل قاطع، عدم وجود علاقة من قريب أو بعيد بإعادة بث الجلسات بالانتخابات النيابية التى ستجرى عام 2020، وأن القرار يأتى لغياب الظروف المانعة فى السابق.
وتعود كواليس منع بث الجلسات، إلى المذكرة التى تقدم بها 40 نائبا خلال دور الإنعقاد الأول، يطالبون بوقف البث المباشر للجلسات، بعدما شهدته القاعة من حالة "الهرج والمرج" خلال المناقشات التى جرت انذلك حول آلية إقرار القرارات بقوانين، وقال الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان وقتها أن البث التلفزيونى أعطى البعض فرصة لإتخاذ مواقف لائحية خاصة لهم، اعتقادا منهم أن تفسير اللائحة قاصر عليهم.
وتعقيباً على مطالبات بعض النواب بعودة الجلسات لاحقا، أكد رئيس البرلمان، أكثر من مرة لاحقا، أن الجلسات تتحقق فيها صفه العلانية حيث يحضر المحررون البرلمانيون وينقلون الجلسات بشفافية، أول بأول.
وفى هذا الصدد، نظم الدستور واللائحة الداخلية طبيعة عمل لمجلس النواب، آلية نشر و الإذاعة لجلسات مجلس النواب واللجان النوعية ترصدها كالاتى:
أولا: الدستور
المادة 120 حددت الإطار العام لانعقاد الجلسات وأجازت عقد جلسات سرية، حيث نصت على "أن جلسات مجلس النواب علنية.ويجوز انعقاد المجلس فى جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية".
ثانيا: اللائحة الداخلية
جاءت اللائحة أكثر تفسيراً لآليه نشر أو إذاعه الجلسات أو اللجان، والدواعى الخاصة بعقد جلسات خاصة كالأتى:
أ - فيما يخص الجلسات العادية
- مادة 277 جلسات المجلس علنية، وتُعقد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، إلا إذا قرر المجلس غير ذلك، ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفى هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة ويخطِر به أعضاء المجلس، ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.
- المادة 426 ينظم رئيس المجلس الإجراءات الخاصة بمتابعة نشر وإذاعة ما يجرى فى الجلسات العلنية للمجلس ولجانه عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، وذلك لضمان تيسير مهمة ممثلى هذه الوسائل فى النشر أو الإذاعة بدقة لما يجرى من مناقشات.
ب- فيما يخص الجلسات السرية
- مادة 281 مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة، ينعقد المجلس فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو بناء على طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المعروض تجرى فى جلسة علنية أو سرية. ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدى سرية الجلسة واثنان من معارضيها.
- مادة 282 لا يجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس ورئيس وأعضاء الحكومة، ومن يرخص لهم المجلس فى ذلك بناء على اقتراح رئيسه. وتخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم فى حضور الجلسة، ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأى وجه من الوجوه.
مادة 283 فيما عدا أمين عام المجلس أو من ينوب عنه، لا يجوز لأحد من العاملين فى المجلس حضور الجلسات السرية، إلا إذا أجاز المجلس غير ذلك بناء على اقتراح رئيسه.
- المادة 57 جلسات اللجان غير علنية، ولا يجوز حضورها إلا لأعضائها وغيرهم من أعضاء المجلس والعاملين بأمانتها ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبراء، طبقاً للأحكام المقررة فى هذه اللائحة، ولا يجوز أن يحضر ممثلو الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام اجتماعات اللجان إلا بناء على إذن من رئيسها.
ج - فيما يخص الجلسات والإجتماعات الخاصة
- المادة 286 يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه فى جلسة خاصة بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء لتبادل الرأى فى المسائل التى تتصل بالمصالح القومية العليا، أو للاستماع إلى البيانات أو الإيضاحات، فى شأن القرارات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة داخليا أو خارجيا، ولرئيس المجلس بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء دعوة كبار الشخصيات من ضيوف الجمهورية، لإلقاء خطاب بالمجلس فى اجتماع خاص يعقده لهذا الغرض دون جدول أعمال.
- مادة 287 للمجلس أن يجتمع اجتماعا خاصا للتداول فى شأن من شئونه، بناء على طلب رئيس المجلس. ويجوز أن يتقدم بهذا الطلب كتابةً لرئيس المجلس أحد ممثلى الهيئات البرلمانية أو عشرون عضوا على الأقل ويعرض الرئيس الطلب على المجلس فى أول جلسة تالية للنظر فى الموافقة على تحديد الجلسة والموضوعات التى ينظرها المجلس، وتصدر موافقة المجلس بأغلبية الأعضاء.
- المادة 289 فى جميع الأحوال، لا يحضر الجلسات والاجتماعات الخاصة للمجلس إلا أعضاؤه، والأمين العام ومن يأذن لهم المجلس فى ذلك بناء على اقتراح رئيسه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة