واصلت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس الاثنين برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبي، مناقشة مواد مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون تنظيم ممارس العمل الأهلي، من حيث المبدأ لليوم الثانى على التوالي، حيث انتهت من نظر 33 مادة.
وشهدت المناقشات إبداء أعضاء اللجنة ملاحظاتهم حول مشروع القانون، حيث أكدوا خلال مناقشة المادة الرابعة المنظمة لإنشاء الجمعية الأهلية، أهمية الإضافات التى ضمنها القانون رقم 70 لسنه 2017، والتى مفادها أن تتخذ الجميعات لمركز إدارتها فى مصر مقراً ملائما ومستقل لإدارة نشاطها، لاسيما وأن هناك بعض الجميعات تدير انشطتها من داخل كيانات أخرى، بما قد يعوق الجهة الإدارية من اشرافها على هذه الجمعيات، وانتهت اللجنة إلى ضرورة تضمين اللائحة التنفيذية للقانون التأكيد على عدم منع الجهة الإدارية من القيام بعملها داخل هذا النوع من الجمعيات.
وأشار أعضاء اللجنة، إلى الإضافة التى تضمنها مشروع القانون فى المادة الخامسة الخاصة بالشروط الواجب توافرها فى عضو الجمعية المؤسس أو عضو مجلس الإدارة أو عضو مجلس الأمناء، وهى إلا يكون من المُدرجين على قوائم الإرهاب، حيث علق الدكتور عبد الهادى القصبى بتأكيدة أن الإضافة مطمأنة.
وأكد النواب، أن مشروع القانون تضمن زيادة الحد الأقصى للنسبه اشتراك غير المصريين ممن لهم إقامة قانونية فى عضوية الجمعيات الأهلية أو مجلس إدارتها، والتى أجازها، لتصل إلى 25% بدلأً من 10% فى القانون 70 لسنة 2017، كما أحالت المادة للائحة التنفيذية إيضاح ضوابط اشتراك الأجانب فى عضوية الجميعة أو مجالس إدارتها.
ولفت أعضاء اللجنة، إلى أهمية تعديل لفظ "مؤسسة المجتمع المدني" الوارد بالمادة التاسعة من مشروع القانون إلى "مؤسسة العمل الأهلي" لاسيما أن المجتمع المدنى لفظ واسع ويشمل الأحزاب، حسبما أشار الدكتور طلعت عبد القوي، وعلق الدكتور عبد الهادى القصبى بتأيدة قائلاً : هذا بالفعل خطأ يستوجب التصحيح .
وأشار النواب إلى أن المادة فى مشروع القانون تضمنت خفض سقف مقابل قيد نظام الجمعية فى السجل الخاص بالجهة الإدارية بالا يجاوز 5 الاف بدلأً من 10 فى القانون رقم 70 لسنه 2017، مع النص على إيلوله حصيلته إلى الوحدة المركزية للجميعات والعمل الأهلى بدلا من صندوق دعم المؤسسات والجمعيات الأهلية حسب القانون رقم 70، وفى هذا الصدد سجل الدكتور عبد الهادى القصبى اعتراضة على إيلوله الحصلة للوحدة المركزية لاسيما أنها تتبع وزارة التضامن.
وحول المادة المنظمة للممارسات المحظورة من الجميعات الاهلية القيام بها، أشار النواب إلى أنه تم التوسع فى البند (ح) بإضافة "الاستفتاءات"، ليكون نصها " المشاركة فى تمويل أو دعم أو ترويج الأحزاب والحملات الانتخابية لأى مرشح فى الانتخابات وكذا الاستفتاءات أو تقديم مرشح فى تلك الانتخابات باسم الجمعية.
ونصت المادة 11 على أن بمجرد ثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية أن تنشر نظامها الأساسى المعتمد من الجهة الإدارية بجريدة الوقائع المصرية، وهو الأمر الذى طرح تساؤلات بشأن الجهة التى تتحمل تكلفة النشر.
ولفت مستشار اللجنة، طلعت عبد القوى إلى أن القانون رقم 84 لسنة 2002 كان ينص على النشر فى الجريدة الرسمية بدون مقابل.
أما المادة 12 فنصت على "أن لكل ذى شأن حق الاطلاع على ملخص قيد النظام الأساسى للجمعية والحصول على صورة منه مصدقا عليها بمطابقتها للأصل من الجهة الإدارية، بعد أداء مقابل خدمة لا يجاوز مقداره 500 جنيه تؤول حصيلته إلى الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي".
وأثارت هذه المادة اعتراضات أعضاء لجنة التضامن، موضحين أن القانون رقم 70 لسنة 2017 كان قد حدد قيمة الرسم بما لا يجاوز 100 جنيه.
أما المادة 18 الخاصة بالنص على المزايا التى تتمتع بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشاة وفقا لأحكام هذا القانون، فقد أثارت جدلا بسبب حذف المشروع المقدم من الحكومة إحدى الميزات التى كانت واردة فى قانون 70، إذ حذف المشروع البند (د) الذى نص على التمتع بتخفيض 30% من أجور نقل المعدات والالات بواسطة السكة الحديد.
من جانبه اعترض مستشار اللجنة، طلعت عبد القوى على البند الخاص بمعاملة الجمعيات والمؤسسات الأهلية معاملة الاستهلاك المنزلى بشان مرافق المياه والكهرباء والغاز الطبيعي، مشيراً إلى أن معاملة الاستهلاك المنزلى بنظام الشرائح وهو ما يؤدى لتكبد عدد كبير من الجمعيات مبالغ كبيرة موضحا أن الجمعيات تشكو من الكهرباء.
من جهتها أوصت وكيل اللجنة، النائبة رشا رمضان بإعادة النظر فى ضريبة القيمة المضافة فيما يتعلق بمشتريات الجمعيات الأهلية، وأشارت إلى الجمعيات التى تبنى مستشفيات خيرية من خلال التبرعات، وقالت "كيف تأخذ تبرعات لبناء مستشفى خيرى ثم أدفع هذه التبرعات فى ضريبة القيمة المضافة أثناء شراء معدات المستشفى".
واقترحت رمضان النص على أن كل المستلزمات التى تشتريها الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتأدية وممارسة نشاطها، تعفى من ضريبة القيمة المضافة.
واستحدث مشروع القانون المقدم من الحكومة نصا يتعلق بالتبرعات إذ نصت المادة 27 على أن "على كل من وجه الدعوة للجمهور لجمع التبرعات النقدية والعينية بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلى أن يخطر الجهة الإدارية خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر قبل تاريخ توجيه الدعوة وتوضيح الغرض من تلك الدعوة، ولا يجوز التصرف فى التبرعات الناتجة عن تلك الدعوة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة الإدارية وموافاتها بيان إجمالى بما تم جمعه من تبرعات وأوجه ومستندات الصرف وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات بصورها المختلفة".
وأثار هذا النص تساؤلات بين أعضاء اللجنة، وأشار وكيل اللجنة النائب محمد أبو حامد إلى إمكانية تعامل هذا النص مع تبرعات المواطنين خارج الجمعيات، وضبط التبرعات التى توجه عبر وسائل التواصل الاجتماعى لدعم مريض أو غيره من الحالات الأخرى التى تتطلب تبرعات، وأن النص موضوعا لضبط هذا الأمر والحد من عمليات النصب التى قد تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
فيما وضعت المادة 33 ضوابط الصرف من الحسابات البنكية للجمعيات والمؤسسات الأهلية ونصت على أن لا يجوز الصرف من هذه الحسابات إلا بتوقيع رئيس مجلس إدارة الجمعية وأمين الصندوق أو من يتم تفويضهما من أعضاء المجلس بناء على قرار مجلس الإدارة الصادر بهذا الشأن وإخطار الجهة الإدارية بأسماء من لهم حق التوقيع.
واستحسن مستشار اللجنة، هذا النص مشيرا إلى أن عدد من الجمعيات كانت تواجه بعض المشكلات لعدم وجود بديل لأمين الصندوق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة