مشروع قانون حكومى جديد لردع المتقاعسين والمتهربين من سداد مديونياتهم ينظره مجلس النواب فى دور الانعقاد الخامس، وذلك بتعديل قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 والذى أحاله الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته، لاسيما مع ظهور الحاجة إلى تعديله نتيجة اتخاذ المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة بعض أحكام الحالية ذريعة للإفلات من سداد تلك المستحقات، فضلا عما واجهه القائمين على تنفيذ أحكامه من صعوبات عملية فى ذلك، الأمر الذى استلزم التدخل التشريعى، بالإضافة إلى التزام الدولة بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية بشأن بعض نصوصه.
وتضمن مشروع القانون، تعديل نص الفقرة الأولى من المادة ( 4) فيما تتضمنه من اشتراط استصحاب شاهدين عند توقيع الحجز، وما نتج عن تخلف هذا الشرط - لأسباب تخرج عن إرادة القائم بتوقيع الحجز الإدارى - من بطلان الاف محاضر الحجز الإدارى الموقعة لرد حق الدولة، وبالتالى ضياعها، لذا رأى المُشرع أن يكون توقيع الحجز الإدارى فور تمام الإعلان أى ( بعد إعلان مندوب الحاجز إلى المدين أو من يجيب عنه)، تنبيهاً بالأداء أو إنذار بالحجز وذلك فى حضور أحد مأمورى الضبط القضائى.
كما تم تعديل نص الفقرة الأولى من المادة (7) فيما تتضمنه من اشتراط توقيع شاهدين على محضر الحجز، بحيث يتم توقيع التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز ومحضر الحجز، بمعرفة المدين أو من يجيب عنه ومندوب الحجز ومأمور الضبط القضائى الحاضر لإجراءات توقيع الحجز والحارس، بالإضافة إلى الفقرة الأخيرة لذات المادة بما يحقق التنفيذ الدقيق للحكم الصادر برقم 185 لسنه 32 ق دستورية بجلسة 4 مايو 2019، وذلك لتنص على "إنه إذا لم يوجد المدين أو من يجيب عنه أُثبت ذلك بمحضر الحجز وتسلم نسخة منه إلى مأمور القسم أو البندر أو العمدة أو الشيخ الذى يقع الحجز فى دائرة اختصاصه مع تعليق نسخة أخرى فى الأماكن المنصوص عليها مع إعلان المدين بخطاب موصى عليه بعلم الوصول".
وحسب المذكرة الإيضاحية، تم تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 14 فيما تتضمنه من اشتراط توقيع مندوب الحاجز الذى يرى تأجيل البيع لأسباب جدية بجانب توقع شاهدين على الورقة الدالة على إعلان المدين بتأجيل البيع حال رفضه التوقيع عليها، وذلك بالاكتفاء بتوقيع مندوب الحاجز ومن مأمور الضبط القضائى الحاضر.
وشملت التعديلات، الفقرة الأولى من المادة 15 فيما تتضمنه من اشتراط حضور شاهدين إجراءات البيع بالمزاد العلنى إلى جانب مندوب الحاجز، وجاء التعديل بالاكتفاء بحضور مندوب الحاجز وأحد مأمورى الضبط القضائى الحاضر لإجراءات البيع بالمزاد العلنى على محضر البيع، وذلك إلى جانب توقيع مندوب وأحد مأمورى الضبط القضائى إجراءات البيع بالمزاد العلنى، وعلى كل من يتقدم للشراء أن يؤدى تأمينا قدره 10% من قيمه عطائه الأول.
أيضا شملت التعديلات الفقرة الثانية من المادة 19، فيما تتضمنه من اشتراط توقيع شاهدين لمحضر البيع بالمزاد العلنى، وجاء التعديل بالاكتفاء بتوقيع مأمور الضبط القضائى الحاضر لإجراءات البيع بالمزاد العلنى على محضر البيع، وذلك إلى جانب توقيع مندوب الحاجز والحارس والمدين والمشترى على أن يثبت فى المحضر عدم حضور المدين أو الحارس حال حدوث ذلك.
كما تم تعديل نص الفقرة الثالثة من المادة (41) فيما تتضمنه من اشتراط حضور شاهدين إجراءات توقيع الحجز على العقار، حيث جاء التعديل بالاكتفاء بحضور أحد مأمورى الضبط القضائى عند توقيع الحجز.
وأشارت المذكرة الإيضاحية، إلى أنه أمام قصور الصياغة الوارد بنص المادة العاشرة نتيجة وجود عبارة "الاستيلاء عليها" والتى يتعارض معناها من الفلسفة التى يقوم عليها القانون من ضمان لحقوق الدولة وتقرير طرق قانونية لاقتضاء تلك الحقوق وليس مجرد الاستيلاء دون وجه حق، فقد جاء تعديل نص المادة ليكون واجبا على مندوب الحاجز حال توقيعه الحجز على نقود أو عمله ورقية أن يتسلم تلك الأموال - وليس الاستيلاء عليها - بعد بيان أوصافها ومقدارها بمحضر الحجز وتحرير إيصال بذلك يٌسلم للمدين أو من يجيب عنه.
ويأتى تعديل المادة 20 لاسيما وأنها كانت تتضمن حكما باعتبار الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال 6 أشهر بناء على أمر كتابى من الأشخاص المخولين، ابتداء باتخاذ الإجراءات، مما كان يؤدى إلى ضرورة توقيع الحجز الإدارى مرة أخرى تمهيداً لإتمام البيع بما يصاحب ذلك من إهدار للوقت والنفقات وتعطيل مستحقات الدولة، وجاء التعديل بإجازة تجديد الحجز مرات أخرى قبل مرور مدة الـ6 أشهر، تمهيداً لاستكمال إجراءات إتمام البيع دون الحاجة إلى توقيع حجز جديد.
وفيما يخص الحجز على المنقول، أدخل المٌشرع تعديلا على المادة 27 بحيث لا يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة فى أصل المبالغ المطلوبة أو صحة إجراءات الحجز على المنقول أو باسترداد الأشياء المحجوزة وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين إلا إذا أمرت المحكمة التى تنظر تلك الدعوى بإعمال هذا الأثر، لاسيما وأن النص القائم كان يترتب عليه تعطيل تحصيل الديون المستحقة للدولة وأجهزتها.
أما بالنسبة للحجز على العقار، تم تعديل المادة 74 مكرر، بحيث لا يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة فى أصل المبالغ المطلوبة أو فى صحة إجراءات حجز العقار، وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين إلا إذا أمرت المحكمة التى تنظر تلك الدعوى بإعمال هذا الأثر.
وتضمن القانون، مد سلطة تأجيل البيع بالثمن الأساسى لأسباب جدية للوزير المختص أو من ينبه دون قصرها على المحافظ أو المدير أو وكيله أو صاحب السلطة المختصة، خاصة حال إجراء بيع العقار المحجوز عليه لاستيداء مستحقات احدى الوزارات التى لم ينقل اختصاصها للمحافظات وفقا لأحكام قرار الرئيس بالقانون بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية، وأيضا مد سلطة إرساء المزاد على من تقدم بأكبر عطاء إذا مضت 3 دقائق بدون حصول زيادة عليه من غيره إلى الوزير المختص أو من ينبه دون قصرها على المحافظ أو المدير أو وكيله أو صاحب السلطة المختصة، التعديل لنفس السبب السابق.
وتضمنت التعديلات، النص على أن يتم تحرير محضر بيع العقار ويوقع عليه من الوزير المختص أو من ينيبه أو المحافظ أو وكيلة أو صاحب السلطة المختصة والكاتب الحاضر معه.
واتساقاً مع التعديلات السابقة، أدخل المٌشرع تعديلاً على نصى الفقرتين (2) و(3) من المادة 60 ليكون التقرير بالزيادة على الثمن، بموجب محضر فى القلم المختص بالوزارة أو الجهاز أو الوحدة أو بالمديرية أو بالمحافظة، ويعين بالمحضر تاريخ الجلسة التى تجرى فيها المزايدة الجديدة وتكون فى أقرب وقت بعد انقضاء الـ30 يوماً التالية لتاريخ المحضر، على أن يُودع مقرر الزيادة قبل تاريخ جلسة المزايدة الجديدة خٌمس الثمن الجديد والمصروفات حتى يوم البيع والمبلغ الذى يعينه القلم المختص لحساب مصروفات الإجراءات الخاصة بالبيع الثانى، وذلك بخزانة الوزارة أو الجهاز أو الوحدة أو المديرية أو المحافظة على حسب الأحوال.
وفى ذات الصدد، تم تعديل المادة 65 ليكون تقرير الراسى عليه المزاد بالشراء بالتوكيل عن شخص معين فى القلم المختص بالوزارة أو الجهاز أو الوحدة أو بالمديرية أو بالمحافظة على حسب الأحوال، بالإضافة لتعديل المادة 68 ليكون لكل من المدين والحائز أن يٌودع خزانة الوزارة أو الجهاز أو الوحدة أو المحافظة أو المديرية المختصة حتى اليوم السابق على اليوم المعين للمزايدة الأولى أو الثانية مبلغا يفى بالمطلوب والمصروفات بأكملها لغاية نهاية الشهر الذى يقع فيه جلسة البيع وإعلان الوزير المختص أو المحافظ أو المدير بهذا الإيداع.
وفى هذه الحالة يقرر الوزير المختص أو من ينيبه أو المحافظ أو المدير أو وكيلة بإلغاء إجراءات الحجز والبيع ومرسى المزاد الأول وإجراءات البيع إذا كان قد تم شيء فى ذلك، ويحرر بالإلغاء محضر وتسلم صورة منه للمودع.
ومع صدور حكم المحكمة الدستورية فى الدعوى رقم 41 لسنه 19 ق دستورية بجلسة 9 مايو 1998، بعدم دستورية البند "ط" من المادة الأولى من القانون، تم إلغاؤه إعمالا لقانون المحكمة الدستورية وحكمها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة