حددت المادة 143 من قانون نقابة المحامين الذى وافق عليه البرلمان، صلاحيات مجلس النقابة، على أن يكون لمجلس النقابة العامة جميع الصلاحيات اللازمة فى كل ما يتعلق بإدارة شئون النقابة، وتحقيق أهدافها ويكون لها بالإضافة للاختصاصات الأخرى المقررة فى هذا القانون.
وتأتى اختصاصات مجلس النقابة، بوضع الضوابط التى تضمن الاشتغال الفعلى بالمحاماة وربط تجديد الاشتراك السنوى وأداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلى داخل مصر وخارجها وتحديث ومراجعة جداول النقابة بشكل دورى، وتحديد أعداد المقبولين فى الجدول العام خلال كل عام وعند زيادة أعداد المتقدمين فيتم قبول الأعلى فى الدرجة العلمية ثم الأعلى تقديراً ثم الأقدم تخرجاً وسناً.
كذلك قبول العضوية فى اتحادات المحامين الدولية والإقليمية أو الانسحاب منها، وإصدار مجلة المحاماة والإشراف على تحريرها، ووضع النظام الداخلى للنقابة واللوائح والقواعد المالية للنقابة العامة وللنقابات الفرعية، ووضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية.
كما يتولى مجلس النقابة وفقاً للقانون الجديد، إعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة وحساباتها الختامية المجمعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة