منحت المحكمة الإدارية العليا ، 4 درجات ونصف لطالب ثانوية عامة عام 2015 تظلم من درجاته في مادتي الفيزياء واللغة العربية ، ودشتت الجهة الإدارية أوراق الإجابات ، مما جعل المحكمة تقدر درجاته بالنسبة المئوية لمستواه العلمى بناءًا على درجاته بباقي المواد.
صدر الحكم برئاسة المستشار ناجي الزفتاوى ، وعضوية كل من المستشارين محمد لطفى ، صلاح هلال ، د. محمد القفطى ، عبد الغنى الزيات ، محمود شعبان ، عاطف خليل ، وائل مناع ، د. محمد محمود شوقى ، محمد المنشاوى نواب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية صبحى عبدالغني.
وأكدت المحكمة أنه لايوجد نص فى القانون ، يقرر منح الدرجة النهائية فى الامتحان للطالب الذى يتم دشت كراسة اجابته ، وكذلك عدم وجود قاعدة قانونية استنتها جهة الإدارة في مثل هذه الحالة ، ومن ثم فإن ما يطلبه الطالب بمنحه الدرجة النهائية يعتبر فرض وأمر على جهة الادارة وهو لايجوز .
وأضافت المحكمة أن ما قامت به الجهة الإدارية من دشت أوراق إجابة الطالب التي تعد الوعاء الأساسي والوحيد الذي تستمد منه حقيقة الدرجات الحاصل عليها في الامتحان ، رغم علمها يقيناً بلجوء الطالب للقضاء ، هو أمر يستوجب إجراء تحقيق في هذا الشأن.
وتبين أن الطالب أدى امتحانات الثانوية العامة عام 2014/2015 وحصل في مادة اللغة العربية على (46,5/80) درجة ، وفي مادة الفيزياء على (49/60) درجة ، ودشتت الجهة الإدارية أوراق اجابات الطلاب طبقا للقانون الذي أجاز الاحتفاظ بها لمدة عامين فقط.
وإزاء عجز الخبير عن مباشرة مأموريته بسبب قيام الجهة الإدارية بدشت أوراق إجابة الطالب في المادتين ، فإنه حرصاً من المحكمة على إجراء التوازن ، فإنها تعمل سلطتها وتقضي للطالب بمتوسط درجاته في المادتين مقارناً بدرجاته في باقي مواد الامتحان.
وقدرت المحكمة النسبة المئوية لدرجات الطالب في باقي المواد ، ومن ثم حساب الدرجات الحاصل عليها في المادتين ومقارنتها بالنسبة الأولى ومنحه فرق الدرجات في حالة نقصها .
وبحساب درجات نجل الطاعن في مادة الفيزياء تبين أنها (81,6%) ، ومن ثم لا يستحق ثمة درجات في هذه المادة ، أما بالنسبة لمادة اللغة العربية ، يتبين أن نسبته فيها هي (58,1%) ، ومن ثم فللوصول إلى النسبة المئوية المقررة (63,5%) ، فإن نجل الطاعن يستحق (4,5) درجات إضافية في هذه المادة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة