تأسس مجلس الأمة الكويتى فى عام 1963 ، ويمثل السلطة التشريعية في دولة الكويت، وحدد الدستور اختصاصات مجلس الأمة الكويتى فى نصوص مواده وتتمثل فى التشريع والرقابة على قيام السلطة التنفيذية والحكومة بتنفيذ للقوانين، وتبلغ مدة انعقاد مجلس الأمة الكويتى 4 سنوات.
ويتكون مجلس الآمة الكويتى من 50 عضوا عن طريق الانتخاب العام السرى المباشر من قبل الشعب وفقا لقانون الانتخابات الكويتى ، ولا يصدر قانون فى الكويت إلا بعد إقراره من مجلس الأمة وتصديق الأمير عليه حتى يكون نافذا فى حق الشعب ، ويترأس المجلس الحالى مرزوق الغانم.
3 اختصاصات حددها الدستور الكويتى لمجلس الأمة
وحددت نصوص مواد الدستور الكويتى اختصاصات وسلطات مجلس الأمة الكويتى ، فى ثلاث قضايا رئيسية تتمثل فى التشريع وإعداد مشروعات القوانين ، ومناقشة المراسيم والمعاهدات الدولية التى تجريها دولة الكويت مع الدول الخارجية ، بالإضافة إلى الحق فى مناقشة الشئون المالية والتى تشمل المناقشة والتصديق على الميزانيات العامة وحساباتها الختامية السنوية وإقرار موزانة مجلس الأمة.
ومنح الدستور الكويتى مجلس الأمة الحق فى مناقشة القرارات التى تتخذها الحكومة وتوجيه الأسئلة والاستجوابات وتقديم طلبات للمناقشة أو التحقيق وتلقى ومعالجة العرائض والشكاوى من المواطنين.
شروط الترشح على عضوية مجلس الأمة الكويتى
حدد الدستور الكويتى شروط العضوية فى مجلس الأمة الكويتى ، والتى نصت على أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون، واشتراط أن تتوفر فى المرشح شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب، ووضع شرطا حول سن الترشح حيث تم تحديده بعدم جواز إلا يقل سن المترشح يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية، بالإضافة إلى إجادة قراءة اللغة العربية وكتابتها.
22 لجنة نوعية بمجلس الأمة الكويتى
ويتكون مجلس الأمة الكويتى من 22 لجنة نوعية تحت قبة البرلمان ، وتنقسم إلى اللجان الدائمة والمؤقتة، وتضم اللجان الدائمة لجنة العرائض والشكاوى ، ولجنة الشئون الداخلية والدفاع، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية، ولجنة الشئون التشريعية والقانونية ، ولجنة شئون التعليم والثقافة والإرشاد، ولجنة الشئون الصحية والاجتماعية والعمل، ولجنة الشئون الخارجية، ولجنة المرافق العامة، ولجنة الميزانيات والحساب الختامى، ولجنة حماية الأموال العامة، ولجنة الأولويات.
أما لجان مجلس الأمة الكويتى المؤقتة ، تضم لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميرى، ولجنة الشباب والرياضة، واللجنة الإسكانية، ولجنة تحسين بيئة الأعمال،ولجنة البيئة ، ولجنة حقوق الانسان، ولجنة شؤون الأشخاص ذوى الإعاقة، ولجنة تنمية الموارد البشرية، لجنة التحقيق حول حادثة الأمطار، ولجنة المرأة والأسرة، ولجنة التحقيق فى ضوابط القبول فى الفتوى والتشريع.
ومنح الدستور الحق للحكومة فى تعيين واختيار أعضاء مجلس الأمة الكويتى ، كوزراء فى السلطة التنفيذية واشترط إلا يزيد عدد أعضاء الحكومة عن ثلث أعضاء مجلس الأمة الكويتى.
الحالات التى يجوز فيها حل مجلس الأمة الكويتى
حدد الدستور الكويتى أيضا شروط حل مجلس الأمة الكويتى فى نصوص مواد 102 و 107 من الدستور ، وتنص المادة 102 على " لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة ، ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به ،ومع ذلك اذا رأي مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء ، رفع الأمر الى رئيس الدولة ، وللأمير في هذه الحالة ان يعفى رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة ، أو ان يحل مجلس الأمة ،وفي حالة الحل ، اذا قرر المجلس الجديد بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلا منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن ، وتشكل وزارة جديدة.
ونصت المادة 107 من الدستور الكويتى على الحالة الثانية التى يجوز فيها حل مجلس الأمة الكويتى، حيث نصت على " للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه اسباب الحل ، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى ،واذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل ،فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ، ويستمر في أعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة