نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير الداخلية، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973.
وجاء فى القرار، يستبدل نص المادة 159من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، ونص على : تزود المركبة بالأجهزة الكافية لإزالة تأثير إعاقة قائدها من مقدرته على القيادة وفقا للأصول الفنية التى تحددها الهيئة الوطنية المختلفة، على أن تصرف علامة مميزة لتلك المركبات تلصق فى مكان ظاهر بالزجاج الأمامى لها بمعرفة إدارة المرور المختصة وذلك بالمركبات الخاصة بها، أو عند الترخيص لها لأول مرة، أو عند نقل القيد، أو نقل الملكية، أو تجديد الترخيص، وذلك وفقا للقانون النموزج المرفق مقابل 5 جنيه قيمة تكاليف الطباعة والإصدار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة