وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، سعيًا لوضع القواعد التى تكفل حث ملاك المركبات على سرعة نقل ملكيتها أو تجديدها خلال أجل محدد، وذلك حلًا للمشكلات التى تحدث عند توالى البيوع على ذات المركبة، حيث شملت هذه التعديلات إضافة فقرة ثانية للمادة رقم 19 من قانون المرور تنص على " وفى جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة، ويجب نقل الملكية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التوكيل وإلا اعتبر كأن لم يكن".
كما أضاف مشروع القانون فقرة ثالثة للمادة 22، تنص على "وتجدد رخصة المركبة بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة يكون ساريًا لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر كأن لم يكن، أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين فيجوز تجديدها بتوكيل عام يسرى لمدة سنة من تاريخ صدوره".
وسوف يتم إعطاء فترة انتقالية مدتها 3 أشهر لتوفيق الأوضاع لمن ستنتهى توكيلاتهم فى مدة الأشهر الثلاثة.
عدد الردود 0
بواسطة:
عمدة المقطم
وماذا عن التوكيلات العامة الرسمية ؟
من ينوب عن المالك بتوكيل عام رسمى هل يحق له بيع المركبة فى اى وقت ام تنطبق عليه ايضا التعديلات اعلاه ؟
عدد الردود 0
بواسطة:
ميدو
غريبة
هو كان في سيارات يتتنقل بدون موافقة المالك .....غريبه ثانيا ضروري الزوجه تروح ترخص ..يعني ما ينفعش زوجها ولو كان الشخص مريض من يرخص السيارة
عدد الردود 0
بواسطة:
ميدو
يجب حضور المالك كلام جميل
ويجب ان يكون هناك صلاحية دفتر ترخيص السيارة لا يقل عن ثلاثه شهور ويتم ترخيص السيارة من قبل المالك قبل التحويل
عدد الردود 0
بواسطة:
مهندس سامي
توضيح
طيب بالنسبه التوكيل العام هل تسري عليه نفس الأحكام
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد نبيل
التعديلات الجديده فى ترخيص السيارات
انا معايا توكيل تانى من سنه وفاضل على الفحص سنه اعمل ايه