يعد قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء من القوانين التى تحظى باهتمام شعبى كبير، وذلك لما له من أهمية فى تقنين أوضاع وحدات سكنية يتراوح عددها نصف الثروة العقارية فى مصر، وبعد تطبيق القانون منذ أيام نرصد المادة الخاصة برفض طلب التصالح الواردة فى اللائحة التنفيذية للقانون، أو عدم سداد قيمة التصالح، من خلال الإجراءات المتبعة حينذاك.
تنص المادة على:
فى حالة رفض اللجنة الفنية التصالح أو عدم سداد مقابل تقنين الأوضاع خلال ستين يوما من تاريخ موافقة اللجنة، تقوم الجهة الإدارية المختصة بما يأتى:
إعداد مشروع قرار برفض الطلب لاعتماده من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال.
إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر برفض التصالح بخطاب يسلم لصاحب الشأن أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات.
قيد القرار الصادر بالرفض بسجلات الجهة الإدارية المختصة، واستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه.
إخطار الجهات القضائية لاستئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والإجراءات والقرارات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة