ينشر "اليوم السابع" نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل القانون رقم 213 لسنة 2017 بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، بعدما وافقت عليه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، نهائيا خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء.
وجاء نص مشروع القانون كالتالى:
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى.
المادة الأولى:
تستبدل بنصوص المواد أرقام (11)، (12)، (67)، (76) من القانون رقم 213 لسنة 2017، المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة (11)
للعاملين بالمنشأة الحق فى تكوين اللجنة النقابية للمنشأة بما يلا يقل عن خمسين عاملا منضما لها.
وللعاملين فى المنشآت التى لم تستوف النصاب المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، وللعاملين فى المنشآت التى يقل عدد العاملين فيها عن خمسين عاملا، وكذا العاملين من ذوى المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة، حسب الأحوال، لا يقل عدد أعضائها عن خمسين عاملا، وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين فى مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات متماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة فى إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة، والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وفقا للمعايير الدولية المطبقة فى هذا الشأن.
مادة (12)
يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن عشرة لجان نقابية، تضم فى عضويتها خمسة عشر ألف عامل على الأقل.
ويكون إنشاء الاتحاد النقابى العمالى من عدد لا يقل عن سبعة نقابات عامة تضم فى عضويتها مائة وخمسين ألف عامل على الأقل.
مادة (67)
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل شخص شارك فى تأسيس، أو إدارة منشأة، أو جمعية، أو جماعة أو منظمة، او رابطة، أو هيئة، أو غير ذلك، وأطلق عليها بدون وجه حق فى مكاتبات أو فى لوحات، أو فى إعلان، أو إشارة، أو بلاغ موجه إلى الجمهور اسم إحدى المنظمات النقابية العمالية، أو مارس أى نشاط نقابى تقتصر ممارسته على أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، وذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
ويحكم بمصادرة الأشياء والأموال موضوع الجريمة، كما يجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ مقرا للمنشاة، أو الجمعية، أو المنظمة، أو الجماعة، او الرابطة، أو الهيئة، أو غير ذلك، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.
مادة (68)
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل ع و من أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعللاق بلائحة النظام الأساسى، أو المالى، أو الإدارى، أو بالسجلات أو الدفاتر، أو الأموال، أو الحسابات المتعلقة بالمنظمة النقابية، والتى يجب قانون إبلاغها لذوى الشأن.
مادة (76)
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى البند رقم (4)من المادة (54) من هذا القانون، ويحكم بمصادرة أى أموال أو أشياء تحصلت عن ذلك، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.
المادة الثانية
مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات، تلغى المواد أرقام (69)، و(70)، و(72)، و(75)، من القانون رقم 213 لسنة 2017 المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة