قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، ألزم من يتولى أمر الطفل أن كان أبًا، أو أما، أو غيره من العصبات، بتمكين الطرف الآخر من رؤية الصغار، ولا يمكنه السفر إلى بلد بحيث يستحيل بذلك رؤيتهم، إذ من شأن سفر الطفل دون وليه الحاضن إلحاق أضرارًا بالغة بالطفل.
الـ"اليوم السابع" يرصد حالات منع السفر الأطفال والموقف القانونى المترتب عليه:
1- حال سفر الأم بالمحضون أثناء قيام الزوجية.
2- سفر الأم بالمحضون بعد انفصام الزوجية وانقضاء العدة.
3-سفر الحاضنة غير الأم بالمحضون.
4-سفر الأب بالمحضون دون إذن الحاضنة.
5-السفر بالطفل دون إذن من له الحق فى رؤيته،سببًا موجبًا لإسقاط الحضانة.
6- يجوز منع الطفل من السفر حال وجود خلاف بين الأم والأب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة