تتصارع الشركات الاستثمارية، داخل أروقة المحاكم، تارة للاختلاف على العلامة التجارية، وأخرى حول تقليد البضائع والتزوير.
ويكشف "اليوم السابع" فى قضية جديدة الصراع بين شركة "السفير فالكون باك إيجيبت للصناعة"، وشركة "فالكون باك الإماراتية".
وأوضحت الدعوى رقم 486 لسنة 10 قضائية استئناف اقتصادية القاهرة، والمرفوعة من شركة "السفير فالكون باك إيجيبت للصناعة"، ضد شركة" فالكون باك"، الصراع بين الشركتين حول العلامة التجارية الخاصة بكل منهما.
وأشارت أوراق القضية التى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منها، أن الشركة المدعية أقامت الدعوى ضد شركة "فالكون باك"، والمحامى محمد حسين عبد الصادق، لإلزامهما متضامنين بتعويض الشركة المدعية بمبلغ 10 ملايين جنيه، نتيجة الأضرار المادية والأدبية، التى أصابتها من جراء اتهامهما لها بتقليد بضائع تحمل علامات مقلدة وتزوير واستخدام علامتها التجارية، وإدعائها زورًا بشطب تسجيل جميع علامات الشركة المدعية، واتهامهما لها بالغش وتسجيل جميع علامتها التجارية دون وجه حق، وبسوء نية وقيامهما بتحذير عملائها وجمهور المستهلكين من التعامل معها.
كما أوضحت الأوراق، اتهام الشركة الدعى عليها للشركة المدعية باستخدام العلامة التجارية للشركة المدعى عليها الأولى دون ترخيص، رغم أنها لم تستخدم علامة تجارية لأى شركة، وأن جميع علامتها مسجلة ومرخصة ومحمية وممتدة الحماية.
وكشفت الأوراق تفاصيل القضية، بنشر المحامى محمد حسين عبد الصادق، المدعى عليه الثانى، كوكيل عن شركة "فالكون باك" المدعى عليها الأولى، بنشر تحذير فى الصحة الأولى لجريدة "أخبار اليوم" عن العلامة التجارية "فالكون" المملوكة للشركة موكلته، ووجود بضائع بالأسواق تحمل علامة مقلدة لعلامتها المسجلة، وإنها قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لشطب تسجيل علامات الشركة المدعية، بموجب الحكم الصادر بجلسة 12 فبراير 2018، فى الطعن بالنقض رقم 11414 لسنة 85 قضائية، لتسجيلها دون وجه حق.
من جانبها ردت شركة "السفير فالكون باك إيجيبت" على التنويه الصادر، بنشر تنويه وتوضيح فى ذات الجريدة لطمأنة عملائها بشأن علامتها التجارية المسجلة، وعدم صحة المنشور سلفًا من خصميها، كما قام أيضًا قى ذات العدد بنشر توضيح وتحذير من استخدام علامتها التجارية المسجلة "فالكون" على العديد من فئات المنتجات، وأنه ترتب على ما نشره المدعى عليهما فى حقها من اتهامات وادعاءات على غير الحقيقة، التأثير على سمعتها التجارية، وفقدها للعديد من العملاء.
وخلال جلسات المحاكمة، قدمت الشركتين حافظة مستندات ومذكرات دفاع لكلا منهما.
وأكدت المحكمة، أن الفصل فى مدى أحقية الشركة المدعية فى مبلغ التعويض المطالب به وفقًا للسبب القانونى، الذى ترتكن إليه بصحيفة دعواها، لا يستدعى تطبيق أى من القوانين الواردة على سبيل الحصر بالمادة السادسة من قانون التجارة، بحماية شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجرية، وعمليات البنوك، والإفلاس والصلح الواقى منه، مما ينحسر عنه اختصاص المحاكم الاقتصادية نوعيًا بنظر الدعوى، وبالتالى ينعقد الاختصاص بنظرها وفقًا للقواعد العامة لأحدى الدوائر التجارية بمحكمة الجيزة الابتدائية، ومن ثم فالمحكمة تقضى –ومن تلقاء نفسها- بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى قانون المرافعات.
وصدر القرار برئاسة المستشار محمد جودة محمد أبو زيد، وعضوية المستشارين سليمان فؤاد غبريا، ومنى إبراهيم الطويلة، وأمانة سر جوزيف ميخائيل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة