11حالة تصنف تهرب من سداد الضريبة العامة على المبيعات

الثلاثاء، 16 يوليو 2019 12:00 ص
11حالة تصنف تهرب من سداد الضريبة العامة على المبيعات سلع

كتب إبراهيم قاسم

من أجل الصالح العام..فرضت الدولة بالقانون رقم 11لسنة1991، ضريبة عامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة، كأحد حقوق الدولة على ما يتم بيعه وتقدمه للمواطنين.

ورغم ان القانون فرض عقوبات على المتهربين من دفع الضريبة على المبيعات، إلا أن كثيرين يقعوا فى حالات معينة تعد تهربا من دفع الضريبة.

وحددت المادة 44 من قانون الضريبة على المبيعات 11حالة، إذا تم فعلها يعد تهربـاً من الضريبة، ويعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون وهى عبارة عن:

1-عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة.

2-بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة.

3-خصم الضريبة كليا أو جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم.

4-استرداد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق.

5-تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها.

6-تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار.

7-ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10%.

8-عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة.

9-عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية.

10-انقضاء ستين يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها

11-إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب