وافق مجلس النواب فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017، بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية، وحماية حق التنظيم النقابى.
ونرصد أبرز ما جاء بالتعديل الجديد :
- أجاز للعاملين بأى منشأة تكوين لجنة نقابية لهذه المنشأة بما لا يقل عن 50 عاملاً منضما لها.
- أعطى الحق للعاملين في المنشآت، التي يقل عدد العمال فيها عن 50 عاملاً، وكذا العاملين من ذوي المهن والحرف، فى تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة لا يقل عدد أعضائها عن 50 عاملا، وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات مماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة فى إنتاج واحد.
-تعتبر المهن المتممة والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وفقاً للمعايير الدولية المطبقة فى هذا الشأن.
- نص التعديل على أن يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن 10 لجان نقابية تضم في عضويتها 15ألف عامل على الأقل.
- ألغى القانون العقوبات والجزاءات الجسدية، واستبدل عقوبة الحبس واستبدلها بتغليظ العقوبات المالية.
- يكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالى من عدد لا يقل عن 7 نقابات عامة تضم في عضويتها 150 ألف عامل على الأقل.
ويُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل شخص شارك فى تأسيس، أو إدارة منشأة، أو جمعية، أو جماعة، أو منظمة، أو رابطة، أو هيئة، أو غير ذلك، وأطلق عليها بدون وجه حق فى مكاتبات أو فى لوحات، أو فى إعلان، أو إشارة، أو بلاغ موجه إلى الجمهور اسم إحدى المنظمات النقابية العمالية، أو مارس أى نشاط نقابى تقتصر ممارسته على أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون.
كما يُحكم بمصادرة الأشياء والأموال موضوع الجريمة، كما يجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ مقرًا للمنشأة، أو الجمعية، أو المنظمة، أو الجماعة، أو الرابطة، أو الهيئة، أو غير ذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة