نص قانون الإجراءات الجنائية فى الفصل الثان منه تحت بند إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات أو محكمة النقض، وتحديدا فى المادة (11) على "إذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتُحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرّف فيها طبقًا للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون
وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفى هذه الحالة تسرى على العضو المندوب جميع الأحكام الخاصة بقاضى التحقيق.
وإذا صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة، وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى
وإذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وجب إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة