قالت دينا عبد العزيز، عضو مجلس النواب، إن قانون مكافحة المخدرات يحتاج إلى إعادة نظر مرة أخرى من قبل البرلمان، إذ إن القانون الحالى يسمح للوزير المختص بإدراج المواد الذى يراها مخدرة ضمن الجدول لكن يتم تعطيل ذلك من قبل وزارة الصحة.
وطالبت دينا عبد العزيز بضرورة تغليظ العقوبات فى المادة الثانية من مشروع القانون مع إجراء بعض التعديلات عليها على أن تُضاف مادة جديدة للقانون رقم 182 لسنة 1960 تتضمن: "يُعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدر أو صنع أو أنتج أو تاجر أو حاز بغرض الاتجار مواد مخدرة بطبعها أو تخليقية".
وتابعت: يجب أن تكون العقوبة السجن من سنة لـ٣ سنوات والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الأحراز بقصد التعاطى مع تحديد كمية كحد أقصى للتعاطى ولتكون 5 جم، ويُعاقب بالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن ٥٠٠ ألف جنيه ولا تزيد على مليون كل من أدار مكانا أو هيأه للغير لتعاطى المواد المخدرة (طبيعية أو مخلقة).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة