وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة فوزى فتى على المادة "43" من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الثروة المعدنية.
ووفقا للمادة يعاقب بالحبس والغرامة أو إحداهما كل من أصدر أو اشترك فى إصدار ترخيص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية أومستصلحة دون موافقة وزارة الزراعة.
ونصت المادة "43" كما وافقت عليها اللجنة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من إصدر أو اشترك فى اصدار ترخيص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية أو مستصلحة دون موافقة وزارة الزراعة ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قام بإقامة المحجر أو باستعماله أو استخدامه أو تشغيله بدون موافقة وزارة الزراعة.
وتحكم المحكمة بإزالة الاعمال المخالفة ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة