قالت شيماء علاء المحامية المختصة بالشأن الأسرى، إن الحضانة شرعًا هى التزام بحماية الطفل وتربيته والقيام بحفظه، وإصلاحه فى سن معينة، حيث إن غايتها الاهتمام بالصغير وضمان رعايته والقيام على شئونه، والأصل فيها مصلحة الصغير، فإذا تم اكتشاف تخلف الحاضن تلك الوظيفة يتم إسقاط الحضانة عنه، كما فى حالة غياب الأم وسفرها وترك رعاية أبنائها".
وأضافت المحامية المختصة بالشأن الأسرى: يستطيع الزوج أن يسقط الحضانة عن زوجته وفق قانون الأحوال الشخصية، إذا تم الحكم عليها بشكل نهائى بالسجن بقضية مخلة بالشرف أو إصابتها بالجنون وعدم ائتمانه على صغاره وحال امتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية 3 مرات متتالية دون سبب قهرى وتنقل لمن يليها بالترتيب القانونى، فإن لم يتواجد من يصلح لها نقلت إلى الأب، وذلك عند اختلال شروط حق الحضانة للأم وعدم صلاحيتها".
وأكد المختص بالشأن الأسرى: كما أوضحت المادة 273 من الباب الرابع بقانون العقوبات، أنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها وعندما يثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وإسقاط حقها بحضانة أطفالها.
وتابع: المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية أكدت أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة