عقوبة قاسية تنتظر عصابة الـ9 المتهمة بمحاولة تهريب طنى هيروين.. تعرف عليها

الجمعة، 05 أبريل 2019 06:00 ص
عقوبة قاسية تنتظر عصابة الـ9 المتهمة بمحاولة تهريب طنى هيروين.. تعرف عليها الهيروين - ارشيفيه
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى واحدة من أكبر الضربات الأمنية ضد مهربى المواد المخدرة وبالإشتراك مع القوات البحرية ، ضبطت مأمورية شرطية عناصر تشكيل عصابى حاولوا تهريب أكثر من 2 طن لهيروين و99 كيلو من مخدر آيس بقيمة 2 مليار جنيه إلى داخل البلاد على متن إحدى السفن بالمياه الإقليمية بالبحر الأحمر.

 

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى، إعتزام أحد التشكيلات العصابية الخطرة جلب شحنة كبيرة من المواد المخدرة لداخل البلاد، وذلك بإعداد وتجهيز إحدى السفن التجارية (ترفع علم إحدى الدول الأجنبية) لنقل الشحنة عبر مياه البحر الأحمر، وإدخالها البلاد، حيث أمكن رصد وتحديد عناصر التشكيل العصابى والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى وهم ( 2 مصريين محكوم على أحدهما بالسجن المؤبد فى قضايا "مخدرات، سلاح" – 7 آخرين يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية ).

 

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمون وفقا للقانون:

 

حدد المشرع عقوبة الاتجار فى المخدرات، فى المواد أرقام 33 و34 و43 مكرر و35، بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، والتى تصل إلى الإعدام فى حالات الجلب أو الزراعة، أو التصدير.    

 

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات على: "يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من صدر أو جلب جوهراً مخدراً، وكل من أنتج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً، وكان ذلك بقصد الاتجار، وكل من زرع نباتاً مخدراً أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أياً كان طور نموه، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الاتجار، كل من قام ولو فى الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتها أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الاتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطى أو ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة داخل البلاد.   

 

كما تنص المادة 34 على: "يعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤيدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو أشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطى جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وكل من رخص له فى حيازة جوهر مخدر لاستعماله فى غرض معين وتصرف فيه بأية صورة فى غير هذا الغرض، كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطى الجواهر المخدرة بمقابل.     

 

وتنص المادة رقم 34 مكرراً على: "يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من دفع غيره بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش إلى تعاطى جوهر مخدر من الكوكايين أو الهيروين".  

 

كما تنص المادة 35 على: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر المخدرة بغير مقابل، كل من سهل أو قدم للتعاطى، بغير مقابل جوهراً مخدراً فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 

 

 

 










مشاركة

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

طائر الفينق

شكرا لأبطالنا الذين يساهمون في حماية الوطن بمن فيه

تحية لكل من ساهم في هذه الموقعة المهمة في تاريخ تأمين مستقبل شبابنا .ننحني إحتراما و تقديراً للقوات و المشاركين في مثل هذه الضربة القاصمة ليس لعصابة بل هي ضربة لبلاد تهددنا بوسائل تغييب شبابنا و إفساد المجتمع .شكرا لكم جميعاً 

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة