زيادة مدة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات لتدعيم الاستقرار وجذب الاستثمارات.. الحفاظ على المكتسب الدستورى بتحديدها بولايتين فقط دون المساس بها.. والتطبيق الفورى على الرئيس الحالى استجابة لمقترحات الحوار المجتمعى

الجمعة، 19 أبريل 2019 04:00 م
زيادة مدة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات لتدعيم الاستقرار وجذب الاستثمارات.. الحفاظ على المكتسب الدستورى بتحديدها بولايتين فقط دون المساس بها.. والتطبيق الفورى على الرئيس الحالى استجابة لمقترحات الحوار المجتمعى الدكتور على عبد العال
كتبت - نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انطلاقاً من الحرص على تدعيم أواصر الاستقرار السياسى فى البلاد لاسيما وانعكاساته الإيجابية على جذب المزيد من الاستثمارات، أقر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، تعديل المادة «140» من الدستور 2014 فى فقرتها الأولى، وذلك بمد مدة رئيس الجمهورية لـ«6» سنوات ميلادية بدلاً من «4» سنوات فى الدستور القائم، دون المساس بفترات ترشح الرئيس، والمحددة دستورياً بفترتين متتاليتين فقط، دون المساس بها التزاما بضوابط تعديل الدستور المحددة بالمادة «226».
 
كما أقرت التعديلات التى وافق عليها مجلس النواب، مادة انتقالية تحمل رقم «241 مكرر» تفيد بانتهاء مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابة رئيساً للجمهورية 2018، وجواز إعادة انتخابة لمرة تالية، التى استندت إلى المبدأ القانونى بتطبيق الأثر الفورى المباشر، لتتم إضافة عامين للرئيس الحالى لاستكمال فترة الولاية التى بدأها عام 2018، مع منحه الحق فى إعادة انتخابه لمرة تالية فى ضوء المادة المعدلة 140، وهى الصياغة التى أكد رئيس مجلس النواب أنها جاءت فى ضوء الاقتراحات التى قدمت خلال جلسات الحوار المجتمعى والمقدمة من أعضاء البرلمان والمعارضة، وانعكست بشكل واضح فى الصياغات، حتى أن النائبة المعارضة نادية هنرى دفعها تعديل صياغة بعض المواد فى استجابة للمقترحات التى تقدموا بها إلى الموافقة، خلال الجلسة النهائية على التعديلات الدستورية، رغم اعتراضها السابق من حيث المبدأ.
 
لكن لماذا كان تعديل المادة «140» من الدستور فى فقرتها الأولى وما الضمانات التى تحققت فى ضوء المادة «226» التى تشترط عدم جواز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات؟ يجيب عن ذلك لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، التى أكدت أن الواقع العملى أظهر عدم ملاءمة مدة السنوات الأربع للواقع المصرى نظراً لقصرها الشديد، وأنها مدة غير واقعية وغير كافية إطلاقًا لتحقيق أبعاد التنمية الشاملة والمستدامة التى تستغرق فترة أطول، خاصة فى مراحل إعادة بناء الدولة فى أعقاب الثورات فى ظل أوضاع إقليمية غير مستقرة.
 
ولم تدخر اللجنة جهداً فى الحرص على الإطلاع على الدساتير المقارنة والتجارب العالمية فى شأن مدة رئيس الجمهورية، وذلك من خلال التنظيم المقارن لمدة ولاية رئيس الدولة فى عدد من النظم الرئاسية والمختلطة، بالنظر إلى أن نظام الحكم فى مصر الذى يندرج ضمن النظام المختلط أو شبه الرئاسى الذى يكون فيه رئيس الجمهورية رئيساً للسلطة التنفيذية، ويتقاسم أعمالها مع حكومة مسؤولة أمام البرلمان، حيث كشفت الدراسات أن مدة الولاية الرئاسية فى عدد كبير من الدول تتراوح ما بين خمس وست سنوات، فيما حددت عدد أقل من الدول مدة الرئاسة بأربع سنوات أو سبع سنوات، ومن أمثلة ذلك أن مدة الولاية الرئاسية خمس سنوات فى كل من فرنسا والجزائر وتونس وكرواتيا، وست سنوات فى كل من روسيا والمكسيك وفنزويلا والفلبين، فى حين تكون المدة أربع سنوات فى النظم الدستورية لكل من الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والأرجنتين وتشيلى، وذهبت نظم قليلة إلى جعلها سبع سنوات مثل اليمن، وقد انتهت اللجنة بعد دراسة جميع الآراء ووجهات النظر إلى تعديل مدة الرئاسة لتصبح ست سنوات.
 
كما أن رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، فى ضوء حرصه الرد على كل الاستفسارات، جاء رده قاطعاً فى حول التساؤل عن ماهية الضمانات التى ألحقت بالمادة 140 فى فقرتها الأولى لاسيما مع اشتراطات المادة «226»، بتأكيده أن مدة الـ«4» سنوات لا تمنح استقراراً سياسياً، لاسيما وأنها لا تمكن أى رئيس من تنفيذ برنامجه، والقاعدة تذهب إلى أن أى نظام سياسى يتطلب الاستقرار لتحقيق التنمية، قائلاً: أى مستثمر يأتى إلى البلاد يسأل أولأً هل هناك استقرار سياسى من عدمه.
 
ولفت عبدالعال، إلى أنه كان من الضرورة إطالة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات بما يحقق استقرار النظام السياسى، مشيراً إلى أن أوروبا عندما قامت ببناء المؤسسات كان فى مقدمتها السلطة التنفيذية التى كانت سابقة فى النضوج على نظيرتها التشريعية، لاسيما أنه دائما وأبداً لابد من تقوية السلطة التنفيذة فى الفترات المؤقتة، وذلك من خلال الميل نحو النظام الرئاسى، إلا أنه تم الجنوح أثناء وضع دستور 2014 إلى النظام البرلمانى، نظراً للظروف التى وضع فيها.
 
وأكد عبدالعال أن الضمانة التى تتحق بالتعديل الدستورى المقترح على المادة «140» تتمثل فى تحقيق الاستقرار السياسى، بما يسمح لأى رئيس تنفيذ برنامجة، سواء كان الرئيس الحالى أو أى رئيس قادم، مشيراً إلى الفارق بين برنامج رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
 
نقطة هامة أيضا أشار إليها رئيس البرلمان أثناء مناقشة هذه المادة وما ارتبط بها من مادة انتقالية، حيث أكد الدكتور على عبد العال، عدم تدخل الرئاسة من قريب أو بعيد فى التعديلات الدستورية المعروضة أمام البرلمان، وأنه تم اقتراح التعديل طبقا للقواعد الموضوعية بعيداً عن الأشخاص، قائلاً: «ليس هناك ربط بين المادة والرئيس السيسى فلم يطلبها ولم يتدخل فيها إنما كانت اقترحاً من المجلس واجتهاداً من مقدمى التعديلات».
 
وقال عبد العال: إن مد مدة الرئاسة لتكون 6 سنوات بدلاً 4 سنوات تسرى على كل من تنطبق عليه شروط الترشح، وبالتالى من حق الرئيس الحالى أيضا الترشح فى ضوئها، فى إطار عملية تنافسية، متابعاً: البعض يخرج ليدعى أنها مخصصة لشخص بعينه، لا تلميحاً أو إشارة أو تخصيصاً، فهذا الحديث غير صحيح، ويستفاد منها الرئيس الحالى طبقا للقواعد العامة.
 
وفى السياق ذاته، أشار تقرير اللجنة التشريعية والدستورية إلى أن تأكيد المناقشات التى درات داخل اللجنة على ما انتهى إليه رأى اللجنة العامة من أن التعديل المتقدم غير مخاطب بحظر التعديل الوارد فى المادة «226» من الدستور، حيث كشفت المناقشات عن اتفاق أعضاء اللجنة على أن الحظر المشار إليه ينصب على زيادة عدد مدد الرئاسة إلى أكثر من مدتين اثنتين، ولا يتطرق إلى زيادة أمد المدة الواحدة من حيث عدد السنوات، وهو الرأى الذى قال به بالفعل بعض الفقهاء فى القانون الدستورى.
 
وأرتبط بتعديل المادة «140» فى فقرتها الأولى، تعديل آخر تضمنه طلب تعديل الدستور باستحداث حكم انتقالى ينظم طريقة سريان المادة «140» بعد تعديلها على رئيس الجمهورية الحالى، لتنتهى فى ضوء الآراء ووجهات النظر التى طُرحت بجلسات الاستماع واجتماعات اللجنة إلى توافق كبير على مبدأ جواز سريان حكم الفقرة الأولى من المادة «140» بعد تعديلها على رئيس الجمهورية الحالى، تطبيقاً للأثر المباشر لسريان القاعدة القانونية، ثم دارت المناقشات حول مضمون هذا الحكم وطريقة تنظيمه، حيث اتجه جانب إلى أن يسرى الحكم المعدل على رئيس الجمهورية الحالى بعد انتهاء ولايته، فى حين طالب البعض بأن تمتد الولاية الرئاسية الحالية إلى نهاية المدة بعد تعديلها إلى ست سنوات.
 
وفى هذا السياق عكفت لجنة الشؤون الدستورية إلى دراسة فكرة امتداد الولاية القائمة فى ضوء نظرية المراكز القانونية، وتبين أنه لا يمكن المساس بالمركز القانونى لرئيس الجمهورية إذا انقضت مدة الرئاسة، أما إذا كانت مدة الرئاسة قائمة، فيجوز أن تمتد بنص فى الدستور شأنها فى ذلك شأن العديد من التصرفات والأعمال القانونية إعمالاً للأثر القانونى المباشر للقاعدة القانونى، لتستقر اللجنة على سريان المدة الجديدة وهى ست سنوات على الرئيس الحالى مع إعطائه الحق فى الترشح لفترة رئاسية واحدة تالية تحقيقاً لاعتبارات العدالة السياسية لتحقيق الأهداف المشار إليها، ووافق البرلمان على الصياغة النهائية للمادة وسط توافق حولها بالنص الحالى: «تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية فى 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية».
 
وأكدت تشريعية النواب، مجدداً على حديث رئيس النواب الدكتور على عبد العال، وهى أن رئيس الجمهورية لم يطلب مثل هذا التعديل ولم يتدخل فيها من قريب أو من بعيد، بل إن اللجنة تعى تماماً وتقدر صعوبة تولى مسؤوية البلاد فى ظل الظروف التى تولى فيها الرئيس مقاليد المسؤولية، حيث جاء هذا المقترح ابتداء وانتهاء من نواب الشعب، تقديراً للدور التاريخى لرئيس الجمهورية للأسباب المشار إليها، نظراً للحاجة الماسة لتوفير أكبر قدر ممكن من الاستقرار السياسى والمؤسسى لاستكمال برامج البناء والتنمية.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة