مسافر السعودية.. القوى العاملة: صاحب المؤسسة ملزم بعلاجك حال إصابات العمل

الجمعة، 29 مارس 2019 12:24 م
مسافر  السعودية.. القوى العاملة: صاحب المؤسسة ملزم بعلاجك حال إصابات العمل محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل وزارة القوى العاملة، نشر الحلقة السادسة لتعريف العامل المصرى بحقوقه وواجباته فى دولة العمل لتكون عونا له قبل وبعد أن يتوجه إلى العمل بهذه الدول، فضلا عن عدم وقوع الشباب فى شباك سماسرة التسفير للعمل بالخارج، وفقا لتوجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، لمكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج بعمل شرح مبسط عن قوانين العمل بالدول العربية فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية المسافرة للعمل فى الخارج وحمايتها وصيانتها.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، فى بيان اليوم، إن الوزارة تنشر اليوم الحلقة السادسة حول الاستفسارات والأسئلة الشائعة للعامل قبل التوجه لسوق العمل بالمملكة العربية السعودية، وأجوبتها من واقع نظام العمل والعمال بالمملكة، وبعض الاستفسارات التى ترد لمكتب التمثيل العمالى.

وحول التزامات صاحب العمل تجاه العامل أوضح المستشار العمالى بالقنصلية المصرية بجدة عثمان رمضان أنها تتمثل فى ما يلي:

-أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحتجز دون سند قضائى أجر العامل أو جزءاً منه، وأن يعامل عماله بالاحترام اللائق، وأن يمتنع عن كل قول او فعل يمس كرامتهم ودينهم.

- أن يعطى العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها فى هذا النظام دون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت، وله أن ينظم ممارسة هذا الحق بصورة لا تخل بسير العمل .

-  أن يسهل لموظفى الجهات الرسمية المختصة كل مهمة تتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام . 

وإذا حضر العامل لأداء عمله فى الوقت المحدد لذلك، أو بين أنه مستعد لأداء عمله فى هذا الوقت، ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل، كان له الحق فى أجر المدة التى لا يؤدى فها العمل .

وعلى صاحب العمل أو وكيله أو أى شخص له سلطة على العمال، منع دخول أى مادة محرمة شرعاً إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة فى هذا النظام، مع عدم الإخلال بالعقوبات الشرعية .

 وألزم قانون العمل السعودى صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل أن يعطى العامل بناءاً على طلبه شهادة خدمة دون مقابل ويوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهاء علاقته بالعمل الذى كان يؤديه ومهنته ومقدار أجره الأخير، ويجب أن تكون هذه الشهادة مسببة إذا اشتملت على ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل فرص العمل أمامه، كما يلتزم صاحب العمل بإعادة جميع ما أودعه العامل لديه من شهادات ووثائق.

وفيما يتعلق بالتزامات صاحب العمل حول الوقاية من مخاطر العمل، فيجب على صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار، والأمراض الناجمة عن العمل، والآلات المستعملة، ووقاية العمل وسلامته، وعليه أن يعلن فى مكان ظاهر فى المنشأة التعليمات الخاصة بسلامة العمل والعمال، وذلك باللغة العربية وبأى لغة أخرى يفهمها العمال عند الاقتضاء، ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمل العمال أو يقتطع من أجورهم أى مبلغ لقاء توفير هذه الحماية .

كما يجب على صاحب العمل إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، وإلزامه باستعمال وسائل الوقاية المقررة لها، وعليه أن يوفر أدوات الوقاية الشخصية المناسبة للعمال، وتدريبهم على استخدامها.

 ويلتزم صاحب العمل فى حالة إصابة العامل أو مرضه بمرض مهنى، بعلاجه، ويتحمل جميع النفقات اللازمة لذلك، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بما فيها الإقامة فى المستشفى، والفحوص والتحاليل الطبية والأشعة والأجهزة التعويضية ونفقات الانتقال إلى أماكن العلاج.

وحول المهن التى تم سعودتها ويحظر استخراج تأشيرة عمل للأجانب عليها، أوضح المستشار العمالى عثمان رمضان، أن وزارة العمل السعودية أصدرت وفقاً لرؤية 2030 التى أطلقها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين والمتضمنة العمل على خفض نسبة البطالة بين المواطنين السعوديين من 12.6 % إلى 7.5 % لتتناسب مع المعدلات العالمية، عدة قرارات خاصة بتوطين المهن التالية : "محلات بيع المجوهرات، وتجارة التجزئة، ومحلات بيع السيارات والدراجات النارية، ومحلات بيع الملابس الجاهزة والمستلزمات الرجالية والأطفال، ومحلات الأثاث المنزلى والمكتبى ـ ومحلات الأوانى المنزلية، ومحلات الساعات، ومحلات النظارات، والأجهزة الكهربائية والاليكترونيات، ومحلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومواد الأعمار والبناء، وقطع غيار السيارات، ومحلات السجاد بكافة أنواعه، ومحلات الحلويات".

وحول عدد سنوات الخبرة اللازمة لممارسة المهن الهندسية المختلفة أشار إلى أن الهيئة السعودية للتخصصات الهندسية أصدرت قرار يشترط خمس سنوات خبرة لأى تخصص بالهندسة، علاوة على اجتياز الاختبارات الخاصة للممارسة بالهيئة السعودية.

وعن الإجراءات الحديثة المنظمة للتقاضى فى تسوية الخلافات العمالية، وذلك بعد انتقال الهيئات العمالية لوزارة العدل، أوضح المستشار العمالى أنه صدر قرار مجلس الوزراء السعودى بشأن تنظيم التقاضى فى قضايا العمل والمتضمن، التقدم إلى مكتب العمل الذى يقع مكان العمل فى دائرة اختصاصه لتسوية النزاع ودياً خلال 21 يومًا.

وفى حالة عدم نجاح التسوية الودية يتم إحالة ملف الدعوى إلى المحكمة العمالية التابعة حالياً لوزارة العدل، وتكون المنازعة العمالية جماعية عندما تنشأ المنازعة بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع عماله أو فريق منهم بسبب العمل أو شروطه، ولا يجوز لصاحب العمل أثناء نظر الدعوى أمام المحاكم العمالية أن يغير من شروط التشغيل التى كانت سارية قبل بدء الإجراءات تغييراً يترتب عليه الإضرار بموقف العامل فى الدعوى .










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة