أرجأت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى فحص، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة نائبة عن الحكومة، على حكم القضاء الإدارى فى الدعوى المقامة من البدرى فرغلى وتطالب بوضع حد للمعاشات، لجلسة 15 إبريل المقبل، لحين انتهاء الدستورية من الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها.
وطالب فرغلى فى مرافعته أمام هيئة المحكمة، خلال الجلسات الماضية، بوقف الطعن المقام من الحكومة لحين الفصل فى الطعن رقم 21 لسنة 38 المنظور أمام المحكمة الدستورية العليا، واستند على المادة 27 من الدستور، والتى نصت على ضمان وضع حد أدنى للأجور والمعاشات، وليس للأجور فقط، وأن الحكومة عام 2015 أصدرت قرارا بوضع حد أدنى للأجور تمثل فى 1200 جنيه، فى حين لم تصدر قرارا مماثلا ووضع هذا الحد ومساواته بالمعاش، فقد صدر قرار بوضع بحد أدنى لأصحاب المعاشات 500 جنيه، ثم إزداد ليصل لـ750 جنيها.
وأضاف فى مرافعته، أن هذه المبالغ لا تكفى ثمن الدواء لأصحاب المعاشات، الذين قضوا نصف عمرهم فى خدمة المجتمع ومصالحه، بعد أن بلغوا من العمر أرذله أصبح المعاش غير كاف للمعيشة والإنفاق على الأسر، إذ أصبحت تكاليف المعيشة باهظة وثمن علبة الدواء يصل لـ700 جنيه.
وتابع: "المحكمة الإدارية العليا هى أعلى عتبة قضائية وحكمها لا معقب عليه ولا يجوز الطعن عليه، وهناك ملايين من أصحاب المعاشات ينتظرون هذا الحكم بعد أن أصبحوا غير قادرين على الاستمرار فى هذه الحياة".
وأقام البدرى فرغلى الدعوى منذ عام 2015، وطالب فيها بمساواة الحد الأدنى للأجور بالحد الأدنى للمعاشات، كما كفل الدستور المساواة لجميع المواطنين، وطبقًا لقرارات رئيس الجمهورية فى هذا الشأن.
كانت محكمة القضاء الإدارى قضت فى يوليو 2015 بوقف نظر الدعوى، وأحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى مدى دستورية المواد 19، 20، 21، 22، 23، 24، 51، 52، 54 من قانون التأمين الاجتماعى، والذى لم يتضمنه من النصوص تحديد حد أدنى من معاشات يضمن الحياة الكريمة لكبار السن.
وطالب طعن الحكومة بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، لتعلق الطلبات فيها بعمل من الأعمال التشريعية، فالمحكمة الدستورية العليا رقابتها على مدى اتفاق النص القانون مع الدستورى، أما التشريع من يأتى من السلطة التشريعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة