مجلس الدولة: عدم أحقية المركزى للمحاسبات بالحصول على مقابل رقابته على شركة مياه الشرب

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 12:15 م
مجلس الدولة: عدم أحقية المركزى للمحاسبات بالحصول على مقابل رقابته على شركة مياه الشرب محكمة القضاء الإدارى -أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتهت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم أحقية الجهاز المركزي للمحاسبات فى الحصول على مقابل نظير قيامه بالرقابة المالية على حسابات الشركة القابضة لمياه الشرب.
 
تبين من الأوراق أن الجهاز المركزى للمحاسبات طالب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بسداد مبلغ مقداره (100000جنيه) مائة ألف جنيه، مقابل قيام الجهاز بالرقابة المالية على حسابات الشركة عن العام المالي 2015/2016، استنادًا إلى نص المادة (3) من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم (144) لسنة 1988، والمادة (90) من لائحة شئون العاملين بالجهاز الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (196) لسنة 1999م، فطلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، وقد انتهت بجلستها المعقودة بتاريخ 24 يناير عام 2017م، الموافق ، إلى عدم أحقية الجهاز المركزي للمحاسبات فى الحصول على مقابل نظير قيامه بالرقابة المالية على حسابات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها.
 
وبعد أن طلب الجهاز المركزي للمحاسبات عرض وجهة نظره القانونية في الموضوع، وإعادة عرض الموضوع على الجمعية العمومية تم نظره في 23 يناير عام 2019م، فاستعرضت الجمعية سابق إفتائها الصادر بجلسة 24/1/2017 (ملف رقم 47/1/333) الذي انتهت فيه إلى عدم أحقية الجهاز المركزى للمحاسبات فى الحصول على مقابل نظير قيامه بالرقابة المالية على حسابات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها.
 
جاء ذلك تأسيسًا على ما استظهرته الجمعية العمومية - بعد استعراض نصي المادتين (1)، و(3) من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم (144) لسنة 1988 المستبدلة بموجب القانون رقم (157) لسنة 1998، ونصي المادتين (15)، و(55) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991، ونص المادة (90) من لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (196) لسنة 1999- من أن الجهاز المركزى للمحاسبات نشأ كجهاز فني متخصص فى مراجعة الميزانيات والحسابات لتحقيق رقابة الدولة على أموالها وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص التى قدر المشرع بسط رقابة الجهاز عليها لتعلق أغراضها بتحقيق منفعة عامة، والأصل أن الجهاز لا يتقاضى مقابلًا عن هذه المراجعات المالية من الجهات الخاضعة لرقابته، إذ إن الغرض مما خصه به المشرع من أعمال لا ينصرف إلى تحقيق خدمة خاصة لهذه الجهات، وإنما القصد هو حماية الأموال المملوكة للدولة والجهات ذات المنفعة العامة وغيرها من الجهات التى تخضع لرقابته وفقًا لقانونها الخاص، وضمان التصرف فى هذه الأموال، واستثمارها فيما خصصت من أجله، وهى غايات ومقاصد لا يؤدى عنها مقابل، بل قد يعيق تحققها تطلب مثل هذا المقابل.
 
 
كما استظهرت الجمعية العمومية أنه لا ينال من ذلك ما تنص عليه المادة (90) من لائحة العاملين بالجهاز المُشار إليها، من أن تؤدى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز والخارجة عن الموازنة العامة للدولة تكاليف الرقابة التى يحددها الجهاز، ذلك أنه لا يتأتى تقرير مقابل للرقابة المالية التى يقوم بها الجهاز على الجهات الخاضعة لرقابته، على خلاف الأصل فى عدم استحقاق هذا المقابل بمحض نص لائحى بتقرير هذا المقابل؛ والذى لا يتأتى إلا بقانون أو بناءً على نص فى قانون، الأمر غير الحاصل فى الحالة المعروضة، ومن ثم فإن الجهاز لا يستحق مقابلًا نظير قيامه بالرقابة المالية على حسابات الشركة المعروضة حالتها والشركات التابعة لها.
 
ولا يغير مما تقدم ما تضمنه كتاب طلب إعادة عرض الموضوع بشأن ما ورد في تأشيرات الموازنة العامة من أن: "تلتزم الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بسداد أتعاب الرقابة المالية التي يحددها الجهاز"؛ ذلك أن إفتاء الجمعية العمومية وقضاء المحكمة الإدارية العليا مستقر على أن هذه التأشيرات لا تلغى أو تعدل قانونًا موضوعيًّا، لأن الدستور أوجب على الحكومة عرض مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، بحيث لا تعتبر نافذة إلا بعد أن تتخذ الشكل التشريعي بموافقة مجلس النواب عليها في صورة قانون، وهو ما يعتبر مجرد قانون من الناحية الشكلية فقط، باعتبار أنه صادر عن السلطة التشريعية في هيئة قانون، أما من حيث حقيقة موضوعه وطبيعته والقصد منه، فإنه لا يخرج عن كونه عملًا إداريًّا حظى بتأييد السلطة التشريعية له، وهو ما لا يسبغ عليه وصف القانون من الناحية الموضوعية، وذلك أن ثمة خلافًا جوهريًّا بين القانون الذي يصدر بربط الموازنة العامة للدولة وغيره من القوانين في طبيعتها وفي أغراضها، إذ إن قانون ربط الموازنة العامة للدولة يقف عند حد إقرار تقريرات إيرادات الدولة في عام، وإجازة أوجه صرف هذه الإيرادات، في حين أن غيره من القوانين تتناول أحكامًا موضوعية عامة ومجردة تطبق على عدد لا محدود من الحالات التي تدخل في نطاقها، ومن ثم فإنه يتعين عند إصدار قانون بربط الموازنة العامة للدولة مراعاة القوانين القائمة فعلًا بمقتضى الأداة التشريعية اللازمة، بحيث لا يجوز مخالفتها.
 
وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تأييد سابق إفتائها الصادر بجلستها المعقودة بتاريخ 24/1/2017م، بشأن الموضوع المعروض، وذلك على النحو المبين بالأسباب.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة