قضت محكمة العاشر من رمضان الجزئية، بالحبس لمدة عام ضد "م ن ع" صاحب شركة للأدوات الكتابية بمدينة العاشر من رمضان، وكفالة 100 جنيه لإيقاف التنفيذ والمصاريف.
ترجع أحداث القضية رقم 5617 لسنة 2019 جنح قسم أول العاشر من رمضان، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطار من مساعد مديرية الأمن لفرقة الجنوب، يفيد بلاغا من "مجدى م ع" عامل بشركة للأدوات الكتابية، بتحرير محضر ضد صاحب الشركة " محمد ن ع" لقيامه بفصله ومعه موظف أخر تعسفيا بعد مطالبتهما ومعهم عدد أخر بالحصول على حقوقهم من رواتب متأخرة وأرباح وغيرها عن عام 2016.
وبعد ذلك فوجئ وزميله "أحمد عبد الفتاح" بقيام الإدارة باتخاذ إجراءات تعسفية ضدهما ومطالبتهما بالعمل أفراد أمن أمام بوابة الشركة بالرغم من عمل الأول أمين مخزن والثانى محاسب مخازن بالشركة، وتم فصلهما تعسفيا، وقاما بتحرير محضر بقسم شرطة العاشر من رمضان، وشكوى بمكتب العمل وبعد فشل كافة المحاولات من قبل مكتب العمل لحل الأمور وديا، تم تحويل القضية إلى المحكمة العمالية بلبيس، التى قضت بتعويض الأول ب 189 ألف جنيه والثانى 60 ألف جنيه، طبقا لسنوات عمل كل منهما، لكن صاحب الشركة امتنع عن التنفيذ، وقام بالاستئناف على قرار المحكمة، إلا أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الصادر لصالح العاملين، ضد صاحب الشركة وقررت الحجز على ممتلكاته فى الشركة لحين تنفيذ الحكم.
من ناحية أخرى، قضت محكمة القضاء الإدارى بالشرقية، برفض ثلاث دعاوى متفرقة، أقيمت الاولى من خبير زراعى بوزارة العدل، والثانية من معلم بوزارة التربية والتعليم، والثالثة من أخصائى زراعى، مطالبين فيها بإلغاء قرارات انهاء خدمتهم لصدور احكام جنائية ضدهم بالإدانة فى تهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان الإرهابية.
وأسست المحكمة برئاسة المستشار أحمد محمد عبد الغنى وعضوية المستشارين أحمد عزت مناع، فاروق محمد احمد، لطفى إبراهيم موسى " وأمانه سر فوزى محمد، حكمها على أن الجريمة التى ادين بارتكابها المدعين تفقدهم الثقة والاعتبار اللازمين لشغل وتولى الوظيفة العامة وهو ما يستتبع وجوب إنهاء خدمتهم بقرار من السلطة المختصة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة